138

قرب الإسناد

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

قم

المسلمون» (1).

359- جعفر، عن أبيه قال:

«سئل علي عما تردى على منحره فيقطع ويسمى عليه؟ فقال: لا بأس به، وأمر بأكله» (2).

360- وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال:

«أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها، فلينحرها من حيث يقدر عليها، ويسمي الله عليها، وتؤكل» (3).

361- وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه قال:

«إذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله، أكل منه أو لم يأكل، قتل أو لم يقتل» (4).

362- وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول:

«لا بأس بذبيحة المرأة» (5).

363- وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه كان يقول:

«لا بأس بذبيحة المروة (6) والعود وأشباهها، ما خلا السن والعظم» (7).

صفحة ١٠٦