14أسئلة وأجوبة في المعاملات - ضمن «آثار المعلمي»عبد الرحمن المعلمي اليماني - ١٣٨٦ هجريمحققمحمد عزير شمسالناشردار عالم الفوائد للنشر والتوزيعرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٤ هـتصانيفس: فإذا انعقد السَّلم ثم أراد المشتري التصرفَ في المبيع ببيعٍ ونحوه، فهل يجوز؟ [ص ١٠] ج: لا يجوز للمشتري التصرفُ في المُسْلَم فيه ببيعٍ أو حوالة أو غيرهما، حتى يقبضه. نعم تجوز الإقالة فيه أو في بعضه. * * * *17 / 883نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي