قيام الليل لسعيد بن وهف القحطاني
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
١١ - لا وتران في ليلة ولا يُنقض الوتر؛ لحديث طلق بن علي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا وتران في ليلةٍ» (١)؛ ولأن النبي ﷺ كان يصلي ركعتين بعدما يوتر (٢)، فإذا أوتر المسلم أول الليل ثم نام، ثم يسَّر الله له القيام من آخر الليل، فإنه يصلي مثنى مثنى ولا ينقض وتره بل يكتفي بوتره السابق (٣).
_________
(١) أبو داود، كتاب الوتر، باب في نقض الوتر، برقم ١٤٣٩، والترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء لا وتران في ليلة، برقم ٤٧٠، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب نهي النبي ﷺ عن وترين في ليلة، برقم ١٦٧٩، وأحمد، ٤/ ٢٣، وابن حبان في صحيحه [الإحسان]، ٤/ ٧٤، برقم ٢٤٤٠، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ١٤٦.
(٢) مسلم، برقم ٧٣٨، وتقدم تخريجه.
(٣) انظر: المغني لابن قدامة،٢/ ٥٩٨، وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز ﵀ أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٠٧ يقول: «السنة تأخير الوتر، لكنه إذا أوتر أول الليل لا يوتر آخره؛ لحديث: «لا وتران في ليلة»، أما من يقول بنقض الوتر فمعنى ذلك أنه يوتر ثلاث مرات، والصواب أنه إذا أوتر أول الليل ثم صلى آخره، فيصلي ولكنه لا يوتر بل يكتفي بوتره الأول». وانظر: مجموع فتاواه، ١١/ ٣١٠ - ٣١١.
1 / 100