وَأَمَّا الْحِكَايَةُ الَّتِي: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أنا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ نا حَنْبَل بْنُ إِسْحَاقَ نا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى يَعْنِي الْقَطَّانَ يَقُولُ: " قُلْتُ لِهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: ابْنُ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ؟ " فَقَالَ: أَهُوَ كَانَ يَصِلُ إِلَيْهَا فَقَدْ أَجَابَ عَنْهَا الْبُخَارِيُّ فَقَالَ: جَائِزٌ أَنْ تَكْتَبَ إِلَيْهِ؛ فَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَرَوْنَ الْكِتَابَ جَائِزًا، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهَا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَهِشَامٌ لَمْ يَشْهَدْ
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: قَدْ فَتَّشْتُ أَحَادِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكَثِيرَ فَلَمْ أَجِدْ فِي أَحَادِيثِهِ مَا يَتَهَيَّأُ أَنْ يُقْطَعَ عَلَيْهِ بِالضَّعْفِ وَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنِ الرِّوَايَة عَنْهُ الثِّقَاتُ وَالْأَئِمَّةُ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀ وَقَدْ تَابَعَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ مَكْحُولٍ غَيْرُهُ مِنْ ثِقَاتِ الشَّامِيِّينَ
١١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ⦗٦٢⦘ نا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرٍ الدِّمَشْقِيُّ، نا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، نا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، نا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْن الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِمَامٍ وَغَيْرِ إِمَامٍ» وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ نَحْوَ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مَحْمُودٍ
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: قَدْ فَتَّشْتُ أَحَادِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكَثِيرَ فَلَمْ أَجِدْ فِي أَحَادِيثِهِ مَا يَتَهَيَّأُ أَنْ يُقْطَعَ عَلَيْهِ بِالضَّعْفِ وَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنِ الرِّوَايَة عَنْهُ الثِّقَاتُ وَالْأَئِمَّةُ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀ وَقَدْ تَابَعَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ مَكْحُولٍ غَيْرُهُ مِنْ ثِقَاتِ الشَّامِيِّينَ
١١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ⦗٦٢⦘ نا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرٍ الدِّمَشْقِيُّ، نا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، نا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، نا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْن الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِمَامٍ وَغَيْرِ إِمَامٍ» وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ نَحْوَ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مَحْمُودٍ
1 / 61