79

القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد

محقق

جاسم مهلهل الياسين وعدنان سالم الرومي

الناشر

دار الدعوة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هجري

مكان النشر

الكويت

رَحمَه الله تَعَالَى وَالْمعْنَى الثَّانِي إِنَّه لَيْسَ للْإنْسَان إِذا عمل فِي مَسْأَلَة بِمذهب أَن يعْمل بِخِلَافِهِ فِيهَا ثَانِيًا وَهَذَا أَيْضا مَدْفُوع من وُجُوه الأول أَنه لم يقم عَلَيْهِ دَلِيل إِلَّا لُزُوم صُورَة التلاعب وَذَلِكَ لَا يلْزم إِلَّا لَو قصد بِهِ ذَلِك (اَوْ ادلت عَلَيْهِ قَرَائِن احوال اَوْ) مُكَلّف ضَاقَ بِهِ الْحَال فالتجأ إِلَى الْأَخْذ فِي وَاقعَة كَانَ عمل فِيهَا مرّة بقول إِمَام فَوَقَعت لَهُ مرّة ثَانِيَة فَأَرَادَ الْأَخْذ فِيهَا فِي الْمرة الثَّانِيَة بقول إِمَام آخر لدفع ضَرُورَة ألجأته إِلَى ذَلِك وَالْغَرَض صَحِيح فَلَا ينْسب إِلَى التلاعب وَقد صَحَّ وَثَبت عَن عمر بن الْخطاب ﵁ أَنه رَجَعَ

1 / 120