ذَلِك جمَاعَة من أَصْحَاب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد رَحِمهم الله تَعَالَى
وَالْقَوْل الثَّانِي
تصح صَلَاة الْمَأْمُوم وَهُوَ قَول جُمْهُور السّلف وَهُوَ مَذْهَب مَالك ﵀ وَأحد قولي الشَّافِعِي وَأحمد بل وَأبي حنيفَة وَأكْثر نُصُوص الإِمَام أَحْمد على هَذَا هُوَ الصَّوَاب لما ثَبت فِي الصَّحِيح وَغَيره عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ (يصلونَ بكم فَإِن أَصَابُوا فلكم وَلَهُم وَإِن أخطئوا فلكم وَعَلَيْهِم) فقد بَين ﷺ أَن خطأ الإِمَام لَا يتَعَدَّى