القول المسدد في الذب عن مسند أحمد

ابن حجر العسقلاني ت. 852 هجري
9

القول المسدد في الذب عن مسند أحمد

الناشر

مكتبة ابن تيمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠١ هجري

مكان النشر

القاهرة

أبي هُرَيْرَة أَيْضا عَن النَّبِي ﷺ قَالَ من سُئِلَ علما فكتمه ألْجمهُ الله بلجام من نَار لَكَانَ أولى والْحَدِيث وَإِن لم يكن فِي نِهَايَة الصِّحَّة لكنه صَالح للحجة وَهُوَ على كل حَال أولى من حَدِيث الْبُلْقَاوِيُّ ثمَّ نشرع الْآن فِي الْجَواب عَن الْأَحَادِيث التِّسْعَة الَّتِي أوردهَا وَاقْتصر عَلَيْهَا ونجيب عَنْهَا أَولا من طَرِيق الْإِجْمَال بِأَن الْأَحَادِيث الَّتِي ذكرهَا لَيْسَ فِيهَا شَيْء من أَحَادِيث الْأَحْكَام فِي الْحَلَال وَالْحرَام والتساهل فِي إبرادها مَعَ ترك الْبَيَان بِحَالِهَا شَائِع وَقد ثَبت عَن الإِمَام أَحْمد وَغَيره من الْأَئِمَّة أَنهم قَالُوا إِذا روينَا فِي الْحَلَال وَالْحرَام شددنا وَإِذا روينَا فِي الْفَضَائِل وَنَحْوهَا تساهلنا

1 / 11