تُبَشِّرُهُ فَقَالَ إِنَّ لِي عِيرًا أَنْتَظِرُهَا فَهِيَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَحْمَالِهَا وَرَقِيقِهَا وَإِنِّي لأَرْجُو أَن أدخلها غير حبو
الحَدِيث الثَّامِن
حَدِيث أنس فِي فضل عسقلان هُوَ فِي فَضَائِل الْأَعْمَال والتحريض على الرِّبَاط فِي سَبِيل الله وَلَيْسَ فِيهِ مَا يحيله الشَّرْع وَلَا الْعقل فَالْحكم عَلَيْهِ بِالْبُطْلَانِ بِمُجَرَّد كَونه من رِوَايَة أبي عقال لَا يتَّجه وَطَرِيقَة الإِمَام أَحْمد مَعْرُوفَة فِي التسامح فِي رِوَايَة أَحَادِيث الْفَضَائِل دون أَحَادِيث الْأَحْكَام كَمَا تقدم فِي أول الْكَلَام وَقد وجد لَهُ شَاهد من حَدِيث ابْن عمر إِسْنَاده أصلح من طَرِيق أبي عقال وَقد أوردهُ ابْن الْجَوْزِيّ أَيْضا وَلَيْسَ فِيهِ سوى بشير بن مَيْمُون وَهُوَ ضَعِيف وَله شَاهد آخر من حَدِيثِ عَبْدِ الله بن بخينه أَوْرَدَهُ أَبُو يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ عَطَّافِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَخِيهِ الْمِسْوَرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْمَقْبُرَةِ فَسَأَلُوا بَعْضَ أَزْوَاجِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ هِيَ مَقْبُرَةُ عَسْقَلانَ الْحَدِيثَ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ سَمَّى الزَّوْجَةَ عَائِشَةَ وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ أَوْرَدَهُ الدَّوْلابِيُّ فِي الْكُنَى قَالَ أَبُو بِشْرٍ الدَّوْلابِيُّ فِي الْكُنَى ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلالُ ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْهُذَيْلُ بْنُ مِسْعَرٍ الأَنْصَارِيُّ ثَنَا أَبُو سِنَانٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ سَعِيدِ ابْن جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبْعَثُ بِالْمَقْبُرَةِ فِي عَسْقَلانَ سَبْعُونَ أَلْفَ شَهِيدٍ وَيُشَفَّعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِعَدَدِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ قَالَ أَبُو بِشْرٍ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ جِدًّا وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسل قَالَ سعيد ابْن مَنْصُورٍ فِي السُّنَنِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَحِمَ الله أهل الْمقْبرَة ثَلَاث
1 / 27