وَالْجَوَاب إِن هَذَا الحَدِيث قد روى من طَرِيق عَن جَابر وَابْن عمر ﵄ وَصرح أَئِمَّة الْجرْح وَالتَّعْدِيل بِأَنَّهُ لم يَصح مِنْهُ شَيْء وَأَن هَذَا الحَدِيث لم يثبت عَن رَسُول الله ﷺ وَقد يحكم عَلَيْهِ الْحفاظ بِمَا يشفي وَيَكْفِي فَمن رام الْبَحْث عَن طرقه وَعَن تضعيفها فَهُوَ مُمكن بِالنّظرِ فِي كتاب من كتب هَذَا الشَّأْن وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيث لَا تقوم بِهِ حجَّة ثمَّ لَو كَانَ مِمَّا تقوم بِهِ الْحجَّة فمالكم أَيهَا
1 / 30