القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

عبد الحي اللكنوي ت. 1304 هجري
9

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

تصانيف

الفقه

وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة)(1).

وأخرج الترمذي(2) عنه مرفوعا: إذا قال الرجل للرجل: (يا يهودي، فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه)، ثم قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن إبراهيم يضعف في الحديث.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب، وقرة بن إياس المزني: (إن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله).

والعمل عليه عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم، وهو يعلم، فعليه القتل.

وقال أحمد: من تزوج أمه قتل.

قال إسحاق(3): من وقع على ذات محرم قتل. انتهى كلامه(4).

صفحة ١٧