القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

عبد الحي اللكنوي ت. 1304 هجري
54

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

تصانيف

الفقه

فقد علمنا أنه عليه الصلاة والسلام قال لماعز: (لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك غمزت)(1)، كل ذلك يلقنه أن يقول: نعم بعد إقراره بالزنا، وليس لذلك فائدة إلا كونه إذا قالها تركه، وإلا فلا فائدة، ولم يقل لمن اعترف بدين عنده: لعله كان وديعة عندك فضاعت، ونحوه.

صفحة ٦٣