عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
عبد الحي اللكنوي ت. 1304 هجريفقد علمنا أنه عليه الصلاة والسلام قال لماعز: (لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك غمزت)(1)، كل ذلك يلقنه أن يقول: نعم بعد إقراره بالزنا، وليس لذلك فائدة إلا كونه إذا قالها تركه، وإلا فلا فائدة، ولم يقل لمن اعترف بدين عنده: لعله كان وديعة عندك فضاعت، ونحوه.
صفحة ٦٣