القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

عبد الحي اللكنوي ت. 1304 هجري
52

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

تصانيف

الفقه

وقال البيهقي في ((السنن))(1): رواية وكيع أقرب إلى الصواب، قال(2): ورواه رشدين عن عقيل، عن الزهري، ورشدين ضعيف أيضا، ورويناه عن علي مرفوعا: (ادرؤا الحدود، ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود)، وفيه المختار بن نافع، وهو منكر الحديث كما قاله البخاري، وروى عن عقبة ومعاذ موقوفا(3). انتهى كلامه(4).

وفي ((تخريج أحاديث الهداية)) للحافظ ابن حجر: أخرج(5) ابن أبي شيبة عن الزهري قال: ادفعوا الحدود بكل شبهة.

وله عن معاذ، وابن مسعود، وعقبة بن عامر: إذا اشتبه عليك الحد فادرأه، وإسناده ضعيف ومنقطع.

وللبيهقي في ((الخلافيات)) عن علي. انتهى(6).

فهذه الأخبار والآثار دالة على أن الحدود يحتال لدرئها بالشبهات، ورفعها أولى من إقامتها بالشبهات.

فإن قلت: المرفوعة من هذه أسانيدها ضعيفة، والموقوفة لا تصلح حجة.

قلنا: الضعف في الأسانيد موقوفة كانت أو مرفوعة لا يضر لكثرة الطريق المفيدة نوعا من القوة، والموقوف فيما لا يدرك بالرأي في حكم السماع، فإن إسقاط الواجب بعد ثبوته للشبهة خلاف مقتضى العقل، بل مقتضاه أن بعد تحققه لا يرتفع بشبهة، فحيث أفتى به صحابي يحمل على الرفع مرفوعا حكما فيكون حجة.

فإن قلت: بعض الأسانيد مرسلة فلا تكون حجة.

صفحة ٦١