- 35 - ويناقش بأنه من قول الصحابي ، وحجيته محل خلاف بين العلماء (1)
(ينظر : لمزيد من التفاصيل في هذه المسألة : أصول الفقه للبرديسي/ 349 ، 354 . )
فلا يصلح للاحتجاج به في مسألة خلافية .
ويجاب عن ذلك بأنه مما لا يدرك بالرأي ، ومثله في حكم المرفوع .
10 - ومنها : حديث آخر لأبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب ، ولكن عليكم بالفضة ، فالعبوا بها " (2)
(أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/ 334 ، 378 ، وأبو داود في سننه 4/ 436 ، كتاب الخاتم ، باب ما جاء في الذهب للنساء ، ح 4236 ، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ/ 385 ، ورجاله ثقات رجال الصحيحين ، غير عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، وقد أخرج له البخاري مقرونا ومعلقا ، وغير أسيد بن أبي أسيد البراد ، روى عنه جمع ، وخرج له أصحاب السنن والبخاري في الأدب المفرد ، وأورده ابن حبان في الثقات ، وقد حسنه الألباني في آداب الزفاف/ 133 ، 134 ، وحسن الهيثمي إسناده في مجمع الزوائد 5/ 150 ، وصححه الشوكاني ...)
.
وجه الاستدلال : أنه ورد في هذا الحديث وعيد شديد لمن يلبس حبيبه شيئا من حلي الذهب ، وهذا الوعبد يشمل بعمومه الذكر والأنثى ، مما يدل على تحريم استعمال الذهب على النساء ، كما هو الحكم في حق الرجال .
ويناقش : بأن هذا العموم تخصصه الأحاديث التي فيها التصريح بجواز استعمال الذهب للنساء (3)
(ينظر : المحلى لابن حزم 11/ 150 . )
.
(1)ينظر : لمزيد من التفاصيل في هذه المسألة : أصول الفقه للبرديسي / 349 ، 354 .
(2)أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/334 ، 378 ، وأبو داود في سننه 4/436 ، كتاب الخاتم ، باب ما جاء في الذهب للنساء ، ح 4236 ، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ / 385 ، ورجاله ثقات رجال الصحيحين ، غير عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، وقد أخرج له البخاري مقرونا ومعلقا ، وغير أسيد بن أبي أسيد البراد ، روى عنه جمع ، وخرج له أصحاب السنن والبخاري في الأدب المفرد ، وأورده ابن حبان في الثقات ، وقد حسنه الألباني في آداب الزفاف / 133 ، 134 ، وحسن الهيثمي إسناده في مجمع الزوائد 5/150 ، وصححه الشوكاني في رسالته الوشي المرقوم ، وينظر : تحقيق مسند الإمام أحمد 14/141 ، 486 ، تحقيق الناسخ لابن شاهين / 385 .
(3)ينظر : المحلى لابن حزم 11/150 .
صفحة ٣٦