أمره غيره أن يكتب له كتابا إلى فلان فأماه عليه ثم حلف الآمر ما كتب إليه وحلف الكابت الخيار أن ما كتب أما الآمر يدين في القضاء والكاتب إن نوى أنه ليس صاحب الكتاب صدق ديانة لا قضاء قال لها عند خروجها من الدار إن رجعت إلى داري فأنت طالق فجلس ولم تخرج زمانا ثم خرجت ورجعت إلى منزله والرجل يقول نويتالفور قال بعضهم لا يصدق وقال بعضهم يصدق وهوالصحيح رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يخرج إلى بغداد إلا بإذنها ثم خرج فقال الزوج قد أذنت لي كان القول قول الزوج في فتاوىقاضي خان قال لامرأته إن كنت تعرفين فلانا أو تعلمين منزل فلانا فأنت طالق فقالت أنا أعلم أو أعرف لا تصدق في شيء من ذلك لأن هذا أمر ظاهر يقف عليه غيرها بخلاف البغض والمحبة فجمع الفتاوى قال لها لا تخرجي من الدار إلابإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لا يقع لعدم ذكر حلفه بالطلاق ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له حلف على طلاقها يعمل بخبره وإن أخبر أنه لم يحلف بالطلاق فالقول له مع اليمين قال إن فعلت كذا فأمرأته طالق وله امرأتان أو أكثر طلقت واحدة وإليه البيان وإن طلق أحديهما بائنا أو رجعيا ومضت عدتها ثم وجد الشرط بتيقن الاخرى للطلاق وإن كان لم تنقض العده فالبيان له قيل كان كذا الشيء بعينه فاشار برأسه نعم يحنث لوجود الإظهار قال لا يعلم بمكان فلانا فأشار برأسه نعم يحنث وإن عنى في هذه الوجوه الإخبار بالكلام أو الرسالة لا يصدق عند عامة المشائخ قضاء وذكر الخاتم (( ) أنه يصدق وفي البيان كلام وإخبار وإقرار له وبشارة وإظهار وإفشاء وإعلام وكناية وإشارة ولا يكون الكلام إلا باللسان والإخبار والإقرار والبشارة تكون بالكتابة وأيضا والكلام لا يكون إلا بالإشارة والإيماء والإفشاء والإعلام والإظهار الإخبار بالمكتوب والكلام لا الإشارة صدق ديانة وذكر في القنية لو حلف أن لا يضربها إلى من جرم ثم ضربها فقال ضربتها من جرم فالقول له مع يمينه ولا يطلب منه بينة سواء كان اليمين بالله أو بالطلاق حلف لا ينظر إليه فالرؤية على الوجه والراس والبدن جميعا وإن أقل من النصف لا وإن رآه فلم يعرفه فقد رآها جالسة أو منقبة فقد رآها إلا إذا نوى على رؤية الوجه فيدين لا قضاء جامع الفتاوىوإن رآها جالسة أو قاعية أو متنقبة أو متقنعة فقد رآها إلا إذا عنى رؤية وجهها فيدين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء إلا أن يكون قبل ذلك كلام يدل عليه فحينئذ يدين في القضاء خلاصة قال امرأته كذا إن خرجت إلا بإذني أو رضاي أو علمي فهذا على كل مرة وإن قال أردت مرة صدق قضاء عندهما إن خرجت حتى أذن ينتهي اليمين بالإذن مرة فلايشترط الإذن في الثاني وإن نوى بكلمة إلا حتى دين لا قضاء وإن أراد بكلمة حتى إلاصدق أيضا لأنها تغليظ والأول تخفيف اكرباي نوبشر فردكم فكذا إن لم يرد به الجماع يصدق ولا يكون موليا وإن نوى الجماع يصدق في نية ترك القربان أربعة أشهر ولا يصدق في حرف الطلاق عنها بدخوله في الفراش بلا قربان أجعل لنفسي من كرباس فلانة ثوبا فملكت فلانة ثوب من رجل فبان من الحالف فاتخذه الحالف ثوبا لنفسه يحنث إلا إذا نوى أن يجعل لنفسه من غزلها إذا نسجته فحينئذ لا يحنث لو قال لم أعن هذا صدق ديانة لا قضاء لا يسكن هذه الدار فنوى خروج نفسه عنه صدق وإن لم ينوه فخرج ونقل متاعه إلى المحلة ولو بإجارة أو إعارة لا بد من تسليم الدار على غيره ومعر أكان أو مؤجرا وإن لم يسلم لا بد من اتخاذ دار أخرى ولا يحنث كل امرأة تزوجها فكذا ونوى امرأة من بلد كذا لا يصدق في ظاهر الرواية وذكر الخصاف أنه يصدق وهذا بناء على جواز تخصيص العام بالنية والخصاف جوزه وفي الظاهر لا (( ) )هذا آخر منه درهما وحل على أنه ما أخذ منه شيئا ونوى الدنانير فالخصاف جوزه وبخلافه والظاهر الفتوى على الظاهر وإذا أخذ بقولل الخصاف فيما وقع في أيدي الظلمة لا بأس به وقد ذكروا عن السلف أن اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما وعلى نية المستحلف إن كان الحالف ظالما وفي الديانة يصدق في الأحوال كلها بلا خلاف ومعناه أن المفتي يفتيه أنك غير حانث في اليمين بهذه النية لكن القاضي يحكم بالحنث ولا يصدق بزازية والمخيرة بخيار البلوغ في حق اختيارها نفسها بمنزلة الشفيع في طلب النفقة فإنها كما بلغت بحيض أو بسن ينبغي لها أن تختار نفسها كما أن الشفيع إذا بلغه الخبر ينبغي له أن يطلب الشفعة ويشهد هي كذلك تشهد على اختيارها نفسها لو كان عندها من يصلح لذلك وإلا تخرج إلى الناس بطل خيارها والإشهاد ليس بشرط لاختيارها نفسها لكن شرط الإشهاد ليبت اختيارها نظير تحليث الشفيع على طلب الشفعة فلو قالت للقاضي قد اخترت نفسي حين بلغت أو قالت حين بلغت طلبت الفرقة صدقت مع اليمين ولو قالت بلغت أمس وطلبت الفرقة لا تصدق وتحتاج إلى البينة وكذا الضفيع لو قال طلبت حين علمت صدق لا لو قال علمت أمس وطلبت فعليه البينة وهذا لأنهما اضافا الطلب والاختيار إلى وقت ماض فحكيا ما لم يملكا (( )) في الحال وإذا لم يضيفا الاختيار والطلب إلى قت ماض بل أطلقا الكلام أطلاقا فقد حكيا ما يملكان ا(( )) للحال لأنا نجعل الجارية كأنها بلغت الآن واختارت نفسها الآن والشفيع علم بالشراء الآن وطلب الشفعة الآن فلهذا صدقا إذا أطلقا أقنول إذا طلق عند القاضي ولا أحد غيره يصدق على ما مر مع أنه علم يقينا أنه علم في الماضي فقد حكي مالا يملك استيفائه فينبغي أن لا يصدق بلا بينة وأيضا قوله صدقت مع اليمين يدل على أنها لا تجعل كأنها بلغت الآن واختارت الآن وغلا لما حلفت لأنها تملك (( )) على ما مر فإن قيل قوله لا يصدق فيه بلا بينة (( )) يقتضي وجوب البينة في طلب المواثبة حيث قال علمت أمس وطلب وهو موائة فيكون في وجوب البينة في المواثبة روايتان يجب في رواية لا في رواية أقول لا يلزم ذلك لأنه لما اضف الطلب إلى وقت ماض وجب فيه طلب المواثبة وطلب الأشهاد فإيجاب البينة يحتمل أن يكون بالنسبة إلى طلب الأشهاد لا بالنسبة إلى طلب الموائبة فلا يلزم ما قلتم والظاهر مما سبق من قوله والأشهاد ليس بشرط قوله تحليف الشفيع الخ .. أن يجري التحليف في الإطلاق والغضافة إلى الماضي دفعا للحرج ادعت على زوجها نفقة العدة لا يحلف على الحاصل ما لها عليك تسليم النفقة من الوجه الذي تدعي إذ لا نفقة للمبتوتة عند الشافعي فربما يتناول قوله فيحلف على السبب ما هي معتدة عنك من الوجه الذي تدعي ولو اختلفت بمهرها وأنكر الزوج فالقول قوله ويحلف على السبب عند أبي يوسف ويحلف على الحاصل في ظاهر الرواية جامع الفصولين لو ادعى المضارب والشريك دفع المال وأنكر رب المال أو الشريك القبض يحلف المضارب أو الشريك الذي كان المال في يده أن القول بلا مين مع اليمين جامع الفصولين لو قال لها إن لم أضربك فأنت طالق فهو على أربعة اقسام فإن كان فيه دلالة الفور بأن قصد ضربها فمنع انصر إلى الفور وإن نوى الفور الدلالة يصدق أيضا لأن فيه تغليظا وإن نوى الأبد أو لم تكن له نية انصر إلى الأبد وغن نوى اليوم والغد له تعمل نية مع على أن البت من لباسك وعنى به الثياب التي تضع في المستقبل صدق ديانة (( )) خاصم امرأته فقال إن دخلت هذا البيت إلى العيد فالحلال عليه حرام ثم قال نويت ذلك البيت بعينه يصدق وهم لا يصدق حكما حلف لا يضرب عبده فأمر غيره حتى ضربه حنث بخلاف ما لو حلف على حر لا يضربه لا يحنث بالأمر لأنه يملك ضرب عبده فصح أمره لغيره بخلاف الحر لو ملك ضربه بأن كان سلطانا أو قاضيا يحنث بالأمر وإن نوى الضرب بيده دين ديانة أحد وعشرون مسالة في ستة عشر منها يقع الحنث بالمباشرة والأمر جميعا وهي النكاح والصلح عن دم العمد والطلاق والعتاق والهبة والصدقة والقرض والاستقراض والضرب في العبد والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع ولإعارة والاستعارة وفي خمس منها يقع الحنث على المباشرة وهو البيع والمشترى والإجارة والاستيجار والصلح على المال إلا أن يكون الحالف شريفا لا يباشر هذه العقود بنفسه فيحنث بالتفويض وغذا كان يباشر تارة ويفوض أخرى فقيل يعتبر الغلبة وقيل يعتبر السلعة وإذا نوى التكلم بنفسه في الطلاق وإخوانه صدق ديانة لا قضاء (( )) سأل كان فلانة كتم فهي كذا وقال له في وسط السنة يقع يمينه على بقية السنة ولو قال أردت سنة كاملة يصدق لا يصدق قضاء قالت بي وجع البطن فأكره وقال إن كان بك وجع البطن فأنت طالق لا يقع ، القول قولها كما في الحيض إن لم تصل نفقتي إليك إلى عشرة أيام فإنت طالق ثم اختلفا بعد العشرة فادعى الزوج الوصول وأنكرت هي فالقول له قال لها إن لم يكن بيننا موافقة إلى سنة فأنت طالق ثم قالت بعد السنة لم يكن بيننا موافقة وقال الزوج بل كان بيننا موافقة فالقول للمرأة وقد مر خلافها في الإنفاق قنية قال لها لا تخرجي من الدار إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرج لا يقع لعدم ذكره حلف بطلاقها ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له وفي القنية قال صاحب المحيط رجل دعته جماعة لشرب الخمر فقال إني حلفت بالطلاق أن لا أشرب الخمر وكان كاذبا فيه ثم شرب طلقت وقال الشيخ يعني صاحب التحفة لا تطلق ديانة ولو حلف لا يدخل من باب هذه الدار فدخل من غير الباب لا يحنث وإن نقب بابا آخر فدخله حنث لأنه دخل من باب وإن نوى ذلك الباب بعينه لم يدين في القضاء لسان الحكام وفي يمين وضع القدم لو نوى عين وضع القدم صدق فلا يحنث بدخوله راكبا وإنما يجعل مجازا عن الدخول إذا لم يكن له نية خديعة المفتي حلف لا يفتح التكة بحلال وحرام فجامع من غير التكة لا يحنث إن لم ينوي الجماع ويصدق قضاء نقله صاحب حديقة المفتي لو حلف لا يخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة فخرجت ثم خرجت مرى أخرى بغير إذنه حنث ولا بد من الإذن في كل الخروج لأن المستثنى خروج مقرون بالإذن وما وراءه داخل في الحظر العام ولو نوى الإذن مرى يصدق ديانة لا قضاء لأنه محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر ولو حلف إلا يضرب عبده أولا يذبح شاته فأمر غيره ففعل يحنث في يمينه لأن المالك له ولاية ضرب عبده وذبح شاته فيملك تولية غيره ثم منفعة راجعة إلى الأمر فيجعل هو مباشرا إذ لا حقوق له ترجع إلى المأمور ولو قال عنيت أن لا أن أتولى ذلك بنفسي دين في القضاء بخلاف ما تقدم من الطلاق وغيره ووجه الفرق أن الطلاق ليس إلا تكلم بكلام يفضي على وقوع الطلاق عليها والأمر بذلك مثل التكلم به واللفظ ينظمها فإذا نوى التكلم به فقد نوى الخصوص في العام فيدين ديانة لا قضاء أما الضرب والذبح ففعل حتى يعرف بأثره والنسبة إلى الأمر بالتسبيب مجازا فإذا نوى الفعل بنفسه فإن نوى الفعل بنفسه فقد نوى الحقيقة فيصدق ديانة وقضاء وإذا قالت المرأة لزوجها تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق ثلاثا طلقت هذه الذي حلفته في القضاء وعن أبي يوسف لا تطلق لأنه أخرج جوابا فينطبق عليه ولأن غرضه أيضا وها هو بطلاق غيرها فيتقيد به وجه الظاهر عموم الكلام وقد زاد على حرف الجواب فيجعل مبتديا وقد يكون غرضه إيجاشها حين اعترضت عليه فما أحله الشرع ومع التردد لا يصلح مقيدا ولو نوى غيرها يصدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص به العام هداية المسائل مبنية على معرفة معنى كل لفظ وكذلك النقض يقال فلان نقض نيته كذا أي أزالها ولو نقض بعض الحائط أو هدم بعضه وقال عنت بعضه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نوى تخصيص العموم فإنه محتمل ولا يصدقه القاضي لأنه عدول عن الظاهر وإن قال الحالف فيما لا يرجع حقوق إلى الفاعل بل إلى الأمر كالنكاح والطلاق والعتاق نويت أن أتولى ذلك بنفسي يدين فيما بينه وبين اللهتعالى ولا يدين في القضاء لأن هذه الأفعال جعلت مضافة إلى الأمر لرجوع حقوقها إليه لا إلى الفاعل وقد نوى خلاف ذلك الظاهر فلا يصدق في القضاء لأن هذه الأفعال جعلت ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نى المحتمل وإن كان خلاف الظاهر ولو قال فيما لا حقوق له فيه من الضرب والذبح عينت أن إلى ذلك بنفسي يصدق فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء أيضا لأن الضرب والذبح من الأفعال الحقيقية وإن بحقيقة وجد من المباشرة وليس يتصرف حكمين ليعبر وتوعد حكما بغير المباشرة فكانت العبرة فيه للمباشرة فإذا نوى به أن يلي بنفسه فقد نوى الحقيقة فيصدق قضاء وديانة ولو حلف لا يصل هو الثانية لا يحنث لأنه لم يصل الجمعة مع الإمام إذ هي اسم للكل وهو ما صلى الكلم مع الإمام ولو افتتح الصلاة مع الإمام ثم أتام أو أحدث فذهب فتوضئ فجاء وقد سلم الإمام فأتبعه في الصلاة حنث وإن لم يوجد إداء الصلاة مقارنا للإمام لأن كلمة مع هاهنا لا يراد بها حقيقة القرآن بل كونه تابعا له مقتديا به لا يرى أن أفعاله وانتقاله من ركن الحد ركن ولو حصل على المتعاقب دون المقارنة عرف مصليا معه كذا ههنا وقد وجدنا بقائه مقتديا به متابعا له ولو نوى حقيقة المقارنة صدق فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء لأنه نوى حقيقة كلامه بدائع حلف بوطئ أمته فقالت وطئتني وأنكر المولى القول قوله حلف لا يكلم فلانا فمر قوم هو فيهم فسلم عليهم يحنث إلا أن ينوي غيره فيصدق ديانة لا قضاء ولو قال أكر من بأي سيتر توفروكهم أي نوى القربان صدق ويحنث أيضا بدخوله في فراشها ولو قال لامرأته اكرسيم من يرد دائته بسه طلاق هستم فقالت هستي فظهر أنها رفعت إن أراد الإيقاع يقع وإن أراد تخويفها لكن نفر لا يقع والقول قوله ، رجل ادعى على إنسان مالا فحلف القاضي نفي ماله وعليك كذا بعدما أنكر فحلف وأشار بغصبعه في كمه إلى رجل آخر ليس له عليه حق صدق ديانة لا قضاء وعن إبراهيم النخعي قال اليمين على نية المستحلف إن كان مظلوما وإن كان الحالف مظلوما فعلى نيته قال الكرخي هذا قول أصحابنا خزانا نظم وصدق من ينوي بك الضرب لا يلي كذا العتق يروي والديانة أشهر اعلم أنه ذكر في هذا البيت مسائل مهمة فيما يتعلم بالمسائل المتقدمة أن هذه الأفعال المتقدمة حسية وغير حسية أما الحسية فكالضرب والقتل والذبح والبناء والهدم والخياطة وأما غير حسية فكالطلاق والنكاح والعتاق وما أشبه ذلك ففي الحسية لو قال الحالف نويت أن ألي ذلك بنفسي صدق مطلقا قضاء وديانة لا خلاف في ذلك بين اصحابنا وإليه أشار بقوله من ينوي بكالضرب بنفسي الحسية لا يلي (( )) لا يتولى ذلك وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان أنه يدين في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى في قول أبي يوسف ومحمد ثم قال ذكر في هذه المسئلة قولهما ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه لم يحفظه انتهى وقدما عن العنية فيما يرقم له رقم المحيط في مسألة الضرب إذا كان سلطانا أون قاضيا إن نوى الضرب بيده دين ديانة والله اعلم وأما غير الحسية ففيها روايتان أنها مثل الحسية وإليه أشار بقوله كذا العتق والرواية الأخرى أنه يصدق ديانة لا قضاء وهو المشهور وإليه الإشارة بقوله والديانات أشهر قال وهذا مما أشار إليه في الكافي قلت وكذا نقله في القنية عن المحيط قال وإذا نوى التكلم بنفسه في الطلاق وإخوانه صدق ديانة لما قضا وفي وسيط المحيط إن قال فيما يتعلق حقوق بالعاقدين نويت أن لا أفعل ذكل بنفسي يصدق ديانة وقضاء وإن قال ذلك فيما يتعلق حقوق بالأمر فإن كان فعاد حسنا يوجد من غيره بغير أمره كالذبح والضرب يصدق في القضاء لأن الأمر بالفعل الشرعي مثل التكلم في صيرورته فاعلا لأنه لا يوجد شرعا إلا بأمره فإذا نوى المباشرة بنفسه فقد نوى الخصوص من العموم وذلك خلاف الظاهر فأما الفعل الحسي يوجد بالمباشرة حقيقة لا بالأمر فإذا لم يباشر لم يكن فاعلا فد نوى حقيقة كلامه فصحت نبيته والله أعلم فهذا كله من الكافي المنفي السابع الضرب للأجنبي وهو المراد بالغير أي غير من تقدم من الولد والزوجة والعبد أي لو حلف لا يضرب أجنبيا فلو فعل بنفسه أو بأمر غيره لو حنث ولو أمر غيره ففعل لا وهذا في غير السلطان والقاضي فلو قال أحدهما أردت الضرب بنفسي صدق قضاء لا ديانة شرح المنظومة الوهبانية لابن الشحنة ولو قال والله والرحمن يكون يمينين إلا أن يريد تكرار الأول وريى الحسن عن أبي حنيفة يكون يمينا واحدة ولو قال والله يمينان ولو قال والله والله فيمين واحدة استحسانا ولو قال والله لا أكلمك فيمينان وروى الحسن إن نوى الخبر عن الأول صدق ديانة وشرط البر في لا تخرج الأديان لكل خروج إذن في الإذن ولو قال أردت الآن أذن كل مرة صدق ديانة وقضاء لأن في ذلك تشديدا عليه وعتق بكل مملوك لي الخ . أمهات أولاده ومدبره وعبيده لأنه بملكهم رقبة ويدا وفي المبسوط ولو نويت السود دون البيض أو بالعكس لا يصدق أصلا لأنه نوى التخصيص بوصف ليس في اللفظ ولا عموم لما لا لف له فلا تعمل فيه نية التخصيص بوصف ليس في اللفظ ولا عموم لما لا لفظ له فلا تعمل فيه نية التخصيص ولو قال نويت النساء دون الرجال لا يصدق لأن المملوك حقيقة في الذكور دون الإناث إلا أنه يتناول الإناث عند اختلاطهم بالذكور بطريق العادة ولو قال نويت غير المدبر لم يصدق قضاء ويصدق ديانة في رواة وفي رواية لا يصدق بشيء شرح مختص الوقاية حلف لا يلبسه أي هذا الثوب وهو لابسه ونزع الثوب فإنه لا يحنث ولو قال نوى ابتداء اللبس مثلا يصدق لأنه محتمل كلا منه فلا يحنث وحنث في ليأتين مكة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من حياته لأن البر موجود قبل ذلك واليأس حينئذ يحصل وحنث في ليأتينه غدا إن استطاع إن لم يأته غدا بلا مانع يعتبر منعا كمرض أو سلطان أو دين نية الحقيقة أي قال أردت الاستطاعة الحقيقة المقارنة للفعل تقرر في الكتب الكلامة صدق ديانة لا قضاء لأنها تطلق في العرف على سلامة الأسباب والآلات والمعنى الآخر خلاف الظاهر قال إن أكلت أو شربت أو لبست ولم يذكر مفولا ونوى مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا معينا لا يصدق لأن المنفي ماهية هذه الأفعال ولا دلالة بها على المفعول لا اقتضاء وقد تقرر المقتضى لا عموم وعندنا يصح نية التخصيص أصلا أي لا قضاء ولا ديانة ولو ضم طعاما أو شرابا أو ثوبا دين صدق ديانة لا قضاء ولن اللفظ يقبل التخصيص لكنه خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء وغرر من حلف لا يدخل بيتا يحنث بدخول صفة إلا أن ينوي البيوت دون الصفاف فيدين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء ذكره في المبسوط وحنث في ليأتينه غدا إن استطاع إن لم يأته بلا مانع كمرض أو سلطان يعني أن قوله إن استطاع محمول على استطاعة الصحة دون القدرة إن لم يوجد منه النية وإن وجد فعلى ما ذكر بقوله ودين نية الحقيقة .
صفحة ٨٠