إذا أنكرت لا لك الوصف وادعاه فالقول لها بخلاف ما إذا قال الأمة بكرا ولم اشترها من فلان ولم (( )) البارحة والآخر (( ) فالقول له وتمامه في إيمان الكافي أشباه ولو قال هذا مولاي أو يا مولاي عتق أما الأول فلأن اسم المولى وإن كان ينتظم الناظر وابن العم والموالات في الدين والأعلى والأسفل في العتاقة إلا أن تعين الأسفل كاسم خاص له وهذا لأن المولى لا ينتصر بمملوكه عادة وللعبد نسب معروف فانتفى الأولى والثاني والثالث نوع مجاز والكلام لحقيقته والإضافة إلى العبد تنافي كونه معتقا فتعيين المولى الأسفل فالتحقق بالصريح وكذا إذا قال لأمته مولاتي لما بينا ولو قال عنيت به الموالى في الدين أو الكذب يصدق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء لمخالفته الظاهر قال ابن وثبت على ذلك عتق هداية ويعني بقوله ثبت على ذلك لم يدع الكرامة والشفقة كذا في شرح القدوري لأبي الفضل حتى لو ادعى ذلك صدق وقيل الثبات شرط النسب لكون الرجوع عنه صحيحا دنن العتق وقيل هو شرط اتفاقي عناية ومن قال لأمته أو لولد أو لأعتق نصف الأم ونصف الجارية والغلام عبد لأن كل واحد منهما تعتق في حال وهو ما إذا ولدت الغلام أول مرة الأم بالشرط والجارية تبعا لها إذ الأم حرة حين ولدتها وترق في حاله وهو إذا ولدت الجارية أو لا بعدم الشرط فيعتق نصف كل واحدة وتسعر فيالنصف أم الغلام برق في الحالين فلهذا يكون وإن ادعت الأم أن الغلام هو المولود وأنكر المولى والجارية صغيرة فالقول قوله مع اليمين لإنكاره شرط العتق فإن حلف لم يعتق واحد منهم وإن نكل عتقت الأم والجارية لأن دعوى الأم حرية الصغيرة معتبرة لكونها نفعا محضا فاعتبر النكول في حق هو يتما فعتقتا هداية وكذلك إذا لم يخاصم المولى حتى مات وهخوصم وارثه بعده فاقدان لا يدري وحلف بالله العظيم ما يعلم الغلام ولد أو لا دقوا وجه هذه الروايات أن الأحوال إنما تعتبر عند تقرر البيان والبيان ههنا ممكن بالرجوع إلى قول الحالف فلا تعتبر الأحوال والجواب أنهلا سبيل إلى البيان باليمين ههنا لأن الخصمين متفقان أنهما لا يعلمان الأول منهما فلا يجوز للقاضي أن يكلف المولى الحلف على أن لا يعلم الأول منهما مع تصادقهما على ذلك وإن اختلفا فالقول قول المولى أن الجارية هي الأولى لأن ينكر العتق ولو قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت حرة وإن كانت جارية فهي حرة فولدت غلاما وجارية فإن علم أن الغلام كان أولا عتقت الأم والجارية لا غير أما الأم فلوجود الشرط وأما الجارية فلعتق الأم وأما رق الغلام فلانفصاله على حكم الرق فلا يؤثر فيه عتق الأم وإن علم أن الجارية هي الأولى وعتقت هي لا غير لأن المعلق بولادتها عتقها لا غير وعتقها لا يؤثر في غيرها وإن لم يعلم أيهما الأولى فالجارية حرة على كل حال والغلام عبد على كل حال ويعتق نصف الأم وتسعى في النصف وإن اختلفا فالقول قول المولى لما بينا ولو قال لها إن كان أول تلد تلدينه غلاما فهو حر وإن كانت جارية فأنت حرة فولدت غلاما وجارية فإن علم أن الغلام ولد أولا عتق هو لا غير وإن علم أن الجارية ولدت أولا عتق الأم والغلام لا غير وإن لم يعلم أيهما ولد أولا فالغلام حر على كل حال لأنه حال له في الرق سواء كان أولا أو آخرا والجارية دقيقة على كل حال لأنه لا حال لها في الحرية تقدمت في الولادة أو تأخرت لأن الغلام إن كان هو الأول لا يعتق إلا هو وإن كانت الجارية هي الأولى لا يعتق إلا الأم والغلام فلم يكن للجارية حال في الحرية فبقيت رقيقة والأم يعتق منها نصفها وتسعى في نصف قيمتها (( )) وإن اختلفا فالقول قول المولى لما ذكرنا هذا إذا ولدت غلاما وجارية فأما إذا ولدت غلامين وجاريتين والمسألة بحالها فإن علم أولهم أنه ابن عتق هو لا غيره ولو قال لأمته إن ولدت غلاما ثم جارية فأنت حرة وإن ولدت جارية ثم غلاما فالغلام حر فولدت غلاما وجارية فإن كان الغلام أولا عتقت الأم لوجود الشرط والغلام والجارية رقيقان لانفصالهما على حكم الرق وإن كانت الجدارية أولا عتق الغلام لوجود الشرط والأم والجارية رقيقان لأن عتق الغلام لا يؤثر فيهما وإن يعلم أيهما أول واتفقا على أنهما لا يعلمان ذلك فالجارية رقيقة لأنه لا حال لها في الحرية لأنها ترق في جميع الأحوال وأما الغلام ولاأم فإنه يعتق من كل واحد منهما نصه ويسعى في نصف قيمته لأن كل واحد منهما يعتق في حال ويرق في حال فيعتق نصفه ويسعى في نصف قيمته وإن اختلفا فالقول قول المولى مع يمينه على علمه هذا إذا ولدت غلاما وجارية فأما إذا ولدت غلامين وجاريتين والمسألة بحالهما فإن ولدت غلامين ثم جاريتين عتقت الأم لوجود الشرط وعتقت الجارية الثانية بعتقها وبقي الغلامان والجارية الأولى أرقا وإن ولدت غلاما ثم جاريتين ثم غلاما عتقت الأم لوجود الشرط والجارية الثانية والغلام الثاني بعتق الأم وإن ولدت غلاما ثم جارية ثم غلاما ثم جارية عتقت الأم لوجود الشرط والغلام والثاني والجارية الثانية حققت بعتق الأم وإن ولدجت جاريتين ثم غلامين عتق الغلام الأم لوجود الشرط وبقي سواه رقيقا وكذلك إذا ولدت جارية ثم غلامين ثم جارية عتق الغلام الأول لا غير لوجود شرط العتق في حقه لا غير وكذلك إذا ولدت جارية ثم غلاما ثم جارية ثم غلاما عتق الغلام الأول لا غير لما قلت وإن لم يعلم فإن اتفقوا على أنهم لا يعلمون أيهم أول يعتق من الأولاد ومن كل واحد ربعه لأن أحد الغلامين مع إحدى الجاريتين رقيقان على كل حال لأنه ليس لهما حال في الحرية والجارية الأخرى والغلام الآخر يعتق كل واحد منهما في حال ويرده في حال فيعتق من كل واحد نصفه فما أصاب الجارية يكون بينهما وبين الجارية الأخرى نصفين أوليس أحدهما بأولى من الأخرى فيعتق من كل واحدة ربعها وكذلك ما أصاب الغلام يكون بينه وبين الغلام الآخر نصفين لما قلنا وأما الأم فتعتق منها نصفها لأنه إن سبق ولادة الغلام فيعتق لوجود الشرط وإن سبقت ولادة الجارية لا تعتق فيعتق نصفها وتسعى في نصف قيمتها وإن اختلفوا فالقول قول المولى مع يمينه على علمه لما قلنا إذا علق بشرط قدم الشرط أو آخر بأن قال إن دخلت هذه الدار فكل مملوك لي حر أو قال إذا دخلت أو إذا ما دخلت أو متى ما دخلت أو إذ متى دخلت أو قال كل مملوك لي فهو حر إن دخلت الدار فهذا كله على ما في ملكه يوم حلف وكذا إذا قال كل مملوك أملكه ولا نية له لأن صيغة أفعل وإن كان يستعمل للحال والاستقبال للكن عند الإطلاق يراد به الحال عرفا وشرعا ولغة (( )) ولو قال عنيت ما استقبل ملكه عتق ما في ملكه للحال وما استحد الملك فيه لما ذكرنا أن ظاهر هذه الصيغة للحال فإذا قال أردت به الاستقبال فقد أراد حرف الكلام عن ظاهره فلا يصدق فيه ويصدق قوله أردت به ما يحدث ملكي فيه في المستقبل فيعتق عليه بإقراره وكذا لو قال كل مملوك أملكه الساعة فهو حر إن هذا يقع على ما في ملكه وقت الحلف ولا يعتق ما يستفيده بعد ذلك إلا أن يكون نوى ذلك فيلزمه ما نوى لأن المراد من الساعة المذكورة هي الساعة المعروفة عند الناس وهي الحال لا الساعة الزمانية التي يذكرها المنجمون فيتناول من كان في ملكه وقت التكلم لا من يستفيده من بعد فإن قال أردت به من استفيده في هذه الساعة الزمانية يصدق فيه لأن اللفظ يحتمله ولو قال المولى أعتقتك أمس بألف درهم فلم تقبل فقال العبد قبلت فالقول قول المولى مع يمينه لأنه من جانب المولى تعليق بشرط القبول والعبد يدعي وجود الشرط والمولى ينكر فكان القول قول المولى كما قال لعبده إن دخلت الدار اليوم فأنت حر فمضى اليوم والعبد يدعي الدخول والمولى ينكر كان القول قول المولى وكذا ههنا ولو كان الاختلاف في البيع كان القول قول المشتري بأن قال البائع بعت عبدي أمس بألف درهم فلم تقبل وقال المشتري بل قلت فالقول قول المشتري والمفرق أن البيع لا يكون بيعا إلا بعد قبول المشتري فإذا قال بعتك فقد أقر بالقبول فبقوله لم تقبل يريد الرجوع عن ما أقر به وإبطال ذلك فلم يقبل بخلاف الاعتاق على مال لأن كونه تعليقا لا يقف على وجود القبول من العبد إنما كان شرط وقوع العتق فكان الاختلاف واقعا في ثبوت العتق فكان القول قول المولى ولو اختلف المولى والعبد في مقدار البدل فالقول قول المولى ولو اختلف المولى والعبد في مقدار البدل فالقول قول العبد لأنه هو المستحق عليه المال فكان القول قوله في مقدار المستقح كما في سائر الديون ولأنه لو وقع الاختلاف في أصل الدين كان القول قول المنكر وكذا إذا وقع في القدر وإن أقاما بينة فالبينة بينة المولى لأنها تثبت زيادة بخلاف التعليق بالأداء إذا اختلفا في مبلغ المال أن القول فيه قول المولى لأن الاختلاف هناك وقع في شرط ثبوت العتق إذ هو تعليق محض كالعبد يدعي العتق على المولى وهو ينكر فكان القول قوله ثم يسار المعتق وإعساره يعتبر وقت الاعتاق حتى لو كان حرا وق4ت الاعتاق لا يضمن وإن أيسر بعد ذلك وقت وجوب الضمان ويعتبر ذلك لوقت الضمان الاتلافي والغصب ولو اختلفا في اليسار والإعسار فإن كان اختلافهما حال الاعتاق فالقول قول المعتق لأن الأصل هو الفقر والغنا عارض فكان الاعتاق متقدما فاختلفا فقال المعتق اعتقت عام الأول وأنا معسر ثم أيسرت وقال الآخر بل أعتقته عام الأول فالقول قول المعتق ولعى الشريك إقامة البينة لأن حال اعتبار اليسر والإعسار يشاهد للمعتق فيحكم للحال فجملة الكلام فيه أن العبد لا يخلو إما أن يكون قائما وقت الخصومة أو يكون هالكا اتفقا على حال المعتق واختلفا فيها والأصل في هذه الجملة أن الحال إن كانت تشهد لأحدهما فالقول قوله لأن الحال شاهد وإن كانت لا تشهد لأحدهما فالقول قول المعتق وإن اتفقا على أن العتق كان متقدما على زمان الخصومة لكن قال المعتق قيمته كان كذا وقال الشريك بل كانت أكثر فهاهنا لا يمكن تحكم الحال بالرجوع إلى قيمة العبد فيالحال لا تزيد وتنقص في هذه المدة ويكون القول قول المعتق لأن الشريك يدعي عليه زيادة ضمان وهو ينكر فكان القول قوله كالمتلف والغاصب وقالوا في الشفقة إذا احترق البناء واختلف الشفيع والمشتري في قيمته وقيمة الأرض أن المرجع في قيمة الأرض على الحال والقول قول المشتري في البناء لأن الشفيع يريد أن يتملك عليه الأرض بالشفعة فلا يجوز أن يتملكها إلا بقوله فأما المعتق فلا يدريد أن يتملك (( )) شريكه وإنما شريكه يدعي عليه ضمان وهو ينكر وكذلك إذا كان العبد هالكا فالقول قول المعتق لما قلنا أنه منكر للزيادة والله أعلم ولو قال عبدي حر وليس له إلا عبد واد عتق لأنه تعين بلإيجاب فانصرف إليه فإن قال لي عبد آخر عنيته لم يصدق في القضاء لأنه إذا لم يعرف له عبد آخر انصرف إيجابه إلى هذا العبد ظاهر فلا يصدق في العدول عن الظاهر إلا بنية على أن لي عبد آخر ويصدق فيما بينه ونبين الله تعالى بدائع في التدبير ولو اختلفا المولى أو المدبرة في ولدها فقال المولى ولدته قبل التدبير فهو رقيق وقالت هي ولدته بعد التدبير فهو مدبر فالقول قول المولى مع يمينه على علمه والبينة بينة المدبرة لأن المدبرة تدعي سراية التدبير إلى الولد والملى ينكر وكان القول قوله مع يمينه ويحلف على علمه لأن الولادة ليست فعله والبينة بينة المدبرة لأن فيها غثبات التدبير ولو كان مكان التدبير عتق فقال المولى للمعتقة ولدتيه قبل العتق فهو رقيق وقالت ولدته بعد العتق وهو حر حكم فيه الحال إن كان الولد في يدها فالقول قولها وإن كان في يد المولى فالقول قوله لأن إذا كان في يدها كان الظاهر شاهد لنا وإذا كان في يده كان الظاهر شاهد له يخلاف المدبرة لأنها في يدي فكذا ولدها فكانت فكان الظاهر شاهد وعلى كل حال وكان القول قوله بدائع رجل عتق أمة ثم خاصمت مولاها ولها ولد فقالت للمولى اعتقني قبل الولادة ولولد حر وقال المولى لا بل ولدتيه قبل الاعتاق والولد رقيق ذكر (( )) إن كان الولد في يدها كان القول قولها وقال أبو يوسف إن كان الولد في أيديهما فكذلك يكون القول قولها لأنها تدعي الولادة في أقرب الأوقات وفيه حرة الولد ولو أقاما البينة فبينتها أولى لأن بينة المدعي على نفي وبينتها قامت على إثبات لاحرية وكذلك هذا في الكتابة وأما في التدبير القول يكون للمولى لأنهما تصادقا على رق الولد وذكره في المنقى عن محمد أنه قال إن كان الولد يعبر عن نفسه يرجع غليه ويكون القول قول الولد وإن ان لا يعبر كان القول لمن هو في يده منهما وإن أقاما البينة فبينتها أولى وكذلك لو كان مكان الاعتاق كتابة ثم اختلفا في الولد ولو أعتق الجارية ثم اختلفا بعد حين في الولد وقالت ولدته بعدما عتقت فأخذ ممني وقال المولى ولدتيه قبل العتق فأخذته منك وأنت أمة لي فإن كان الولد لا يعبر عن نفسه رده المولى إلى الأم لأنه أقر أنه أخذ منها وكذا في المكاتبة أما في المدبرة وأم الولد فالقول للمولى من دعاوى قاضي خان ، نقله المولى غانم البغدادي كتاب الإيمان ولو دخل على قوم والمحلوف عليه فيهم ولم يعلم الحالف به فعن محمد أنه يحنث والظاهر أنه يعتبر العلم فإن علم ونوا هم بالدخل دون دين في ما بينه وبين الله تعالى قاضي خان ، رجل قال لامرأته عند خروج المرأة عن المنزل إن رجعت إلى منزلي فأنت طالق فجلست ولم تخرج زمانا ثم خرجت فرجعت إلى منزله والرجل يقول نويت الفور قال بعضهم لا يصدق وقال بعضهم يصدق وهو الصحيح قاضي خان ، رجل حلف أن لا يكلم فلانا فمر بقوم فيهم المحلوف عليه فقال السلام عليكم إلا واحادا وقال عنيت المحلوف عليه دين في القضاء قاضي خان ، لو كانت اليمين على روية امرأة فرآها متقنقة أو متنقبة حنث إلا إن كان يعني رؤية وجهها فيدين فيما بينه وبين الله تعالى رجل قال لأنظرن إلى وجهي أو إلى رأسي فنظر في المرآة أو في الماء قال أبو يوسف يكون حانثا فإن كانت (( )) غير ذلك دين في يمينه ولو قال لأنظرن إلى رأسي اليوم ونظر في الشمس فإن كانت نية ذل دين فيما بينه وبين الله تعالى كل ذلك من قاضي خان ولو حلف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه المأمور بر الحالف فإن الحالف نوى أن (( )) ذلك (( )) دين القضاء ولا يحنث قاضي خان رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يخرج من بعد غلا بإذنها ثم خرج فقالت لم آذن لك وقال أذنت لي كان القول قول الزوج ولو حلف أن لا يتصدق ولا يعرض فلانا فتصدق أو أقرض فلم يقبل فلان حنث في يمينه وعن أبي يوسف في القرض لايحنث إذا لم يقبل فلان فقالوا في القرض إذا قال أقرضني فلان فلم اقبل أو قال ولم أقبل يصدق وفي الهبة لا يصدق وعن محمد كما لا يصدق في الهبة لا يصدق في القرض رجل حلف ليحبطن هذا الثوب أو ليبنين هذا الدار فأمر غيره بذلك ففعل حنث الالف سواء كان الحالف يحسن بذلك أو لا يحسن فإن نى أن يلي ذلك بنفسه دين في القضاء وفيما إذا حلف لا يطلق فأمر غيره وقال أبو يوسف أن لا يطلق بنفسي لا يدين في القضاء هو الصحيح قاضي خان رجل حلف أن لا يأكل هذا الرغيف فأكل وبقي منه شيء يسير حنث في مينيه فإن نوى كله صحت يمينه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء في إحدى الروايتين قاضي خان رجل حلف أن لا يتزوج امرأة علىوجه الأرض ونوى امرأة بعينها دين فيما بينه وبين الله تعالى لا في القضاء وإن نوى كوفية أو بصرية لا يدين له لا وكذا لو نوى امرأة كان أبوها يعمل كذا ولو نوى عربية أو حبشية دين فيما بينه وبين الله تعالى إذا نوى جنسا دون جنس والطلاق بمنزلة النكاح فيما ذكرنا قاضي خان امرأة لها ابن يسكن مع أجنبية فقال لها زوجها إن لم يأت ابنك فلانا بيتنا ويكن معنا فمتى أعطيته شيئا قليلا من مالي فأنت كذا فجاء الإبن وسكن معها سنة ثم غاب فقالت المرأة إني كنت أعطيته ابني شيئا من مالك فحنثت فييمينك إن كذبها الزوج كان القول قوله وإن صدقها الزوج فإن كانت أعطت قبل أن يجيء الابن ويسكن معها طلقت رجل جالس في بيت من المنزل فحلف إن لا يدخل البيت فاليمين على ذلك البيت الذي كان جالسا فيه لأن ما وراء ذلك لا يسمى منزلا ودار هذا إذا كانت اليمين بالعربية فإن كانت بالفارسية فاليمين على دخول ذلك المنزل وتلك الدار كأن قال (()) دخول ذلك البيت الذي كنت جالس فيه صدق ديانة لا قضاء لأن في الفارسية فإن ام للكل وللبيت اسم خاص كقوله بارخان وفي هذا إذا لم يشر إلى بيت بعينه فالعبرة للإشارة حلف أن لا يكلم صهرية فدخل على امرأته وتشاجر معها فقالت له الصهرة مالك لا تفعل هكذا فقال الزوج حوس في أورم ونوس ميرادرم ثم قال لم أرد به جواب الصهرة عنيت امرأتي قال هو مصدق لأنه ليس في كلامه ما يجعله جوابا قال رضي الله عنه وينبغي أن لا يصدق قضاء لأن هذا الكلام على وجه الجواب عرفا كل ذلك من فتاوى قاضي خان وفي الفتاوى رجل قال لامرأته إذا فعلت كذا إلى خمس سنين تصيري مطلقة مني واراد بذلك تخويفها ففعلت قبل انقضاء المدة هذه يسال الزوج إن أخبر إن كان حلف بالطلاق يعمل بخبره وإن أخبر إن لم يحلف فالقول قوله مع يمينه وفي الجامع الكبير في باب على حدة رجل قال لامرأته إن دخلت الدار أنت طالق طلقت للحال فإن عنى به التعليق دين فيما بينه وبين الله لأنه نوى الإضمار وكذا لو قال إن دخلت الدار بغير الواو وفي المحيط يشير عن أبي يوسف قال لامرأته إن قلت أنت طالق فإنت طالق ثم قال قد طلقتك طلقة أخرى فإن قال عنيت أن يكون الطلاق مطلقا بقوله أنت طالق صدق ديانة لا قضاءفي الفتاوى رجل قال أكر فلان لا بخواهم ازمن من طلاق هذا بمنزلة قوله إن تزوجتها ولو قال عنيت بهذه اللفظة الخطبة لا يصدق في ديارنا لكن صدق ديانة أما لو قال اكر فلانة لاخرا مندكي كم فعلى الخطبة وفي المنقى ابن سماعة قال سمعت أبا يوسف فمن قال لفرعيه والله لا أفارقك حتى تعطيني حقي اليوم فلزمه ثم فارقه قبل القضاء حنث لأن الملازمة مما يمتد ولو قال عنيت به الملازمة خاصة لم يصدق قضاء ويصدق ديانة رجل قال له قائل إنك اغتسلت الليلة في هذه الدار من الجنابة وقال إن اغتسلت قصدي حر فهو جواب حتى لو اغتسل من غير جنابة وقال عنيب به من جنابة لا يحنث ويصدق والمسألة على ثلاثة أوجه أما إن اقتصر عن حرف الجواب وقد ذكرنا الثاني إذا نراد على حرف الجواب ونقص عن التمام بأن قال إن اغتسلت الليلة فكذا ولم يذكر الجنابة أو ذكر الجنابة دون الليلة بأن قال إن اغتسلت من جنابة قصدي حر ولم يذكر الليلة قال عنيت الليلة والجنابة صدق ديانة لا قضاء الثالث إذا أعاد جميع ما في الخطاب فهذا بمنزلة ما لو لم يزد على حرف الجواب وهو الوجه الأول حلف لا يتكلم فلانا فمر على قوم هو فيهم فسلم عليهم يحنث إلا أن ينوي غيره فيصدق ديانة لا قضاء خلاصة رجل حلف أن لا يجد امرأته بكرا فالقول قوله ولا يحنث ولا يمكن لها إقامة البينة على ذلك إلا إذا أفرد لكل عند القاضي ولا يجري اللعان بهذا قال أبو يوسف في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا على دار أنها له وهي في يده فأقام رجل البينة أن الدار داره فقضى بها القاضي له فإنالزوج يحنث وتطلق امرأته في القضاء وإن كان الزوق أقر فقال كانت لفلان لكن اشتريتها منه فإن فلانا يحلف ما باعها فإن حلف قضي له بها في يمينه ولا تطلق امرأته والمقر في هذا مخالف للجاحد ولو قال لها أنت طالق (( )) داري فأنكرت المرأة القول قول الزوج ولا تطلق والدفع والشتم شرط الحر وفي الغتاوي لو قال لامرأته إن سردتك فأنت طالق فضربها فقالت سرني هذا لا تطلق وقوله إن كنت تحبين أن يعذبك الله بخالق هذا ولو أعطاها ألف درهم فقالت لم تسرني القول قولها من خلاصة الفتاوى قال لي حلف أو قال حلف بالطلاق أن لا أفعل كذا ثم فعل طلقت وحنث وإن كان كاذبا وأدب المعني أن يصدق ديانة لأنه تعليم بل أدبه أن يقول لا يصدق بزازية إن ضحيت بالكوفة فكذا فعلى حقيقة التضحية بها وإن عنى كونه بها يوم الأضحى صدق الا يرى الهلال بالكوفة فالمراد كونه فيها وقت الهلال وإن غم الرؤية بها صدق بزازية ذكر في طلاق قاضي خان رجل قال لامرأته لا تخرجي من الدار بغير إذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت بغير إدنه لا تطلق لأنه لم يذكر إن حلف بطلاقها فلعله حلف بطلاق غيرها وقال القول قولها مسألة في الخزانة .
صفحة ٧١