القول الأول والثاني للإمام زيد3-10-2007م

Cabd Karim Wazzaf ت. 1450 هجري
28

القول الأول والثاني للإمام زيد3-10-2007م

تصانيف

المبحث الثاني قتل الطير الجارح للصيد

هذه المسألة فرعية عن مسألة تتضمن حكم الاصطياد بالطير الجارح، ومذهب الإمام زيد يقول بجواز الاصطياد بالطير الجارح، ولكن هذه المسألة تتعلق بما إذا قام الطير الجارح بقتل الفريسة قبل التذكية. فهل يحل أكلها أم لا؟

قول الإمام زيد في (الروض) في حكم صيد الطير الجارح عموما هو: "وقال زيد ابن علي 6: لا يؤكل من صيد الكلب والفهد، والبازي والصقر إذا كان غير معلم؛ إلا ما أدركت ذكاته؛ لأن الله تعالى يقول: ?تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه?(1) ؛ فإنما أحل الله لكم ما علمتم من الجوارح؛ فتعليم الكلب والفهد أن لا يأكلا، وتعليم البازي والصقر أن يدعى فيجيب"(2).

صفحة ٣١