القول الأول والثاني للإمام زيد3-10-2007م

Cabd Karim Wazzaf ت. 1450 هجري
17

القول الأول والثاني للإمام زيد3-10-2007م

تصانيف

الحجة الثانية: لو كان ثم مانع عن وطئها لكان لأجل بقاء الاغتسال عليها وبقاء الاغتسال عليها لا يمنع من وطئها كما لو كانت جنبا.

الحجة الثالثة: أن تحريم وطئها؛ قد زال بدليل جواز الإحرام والصوم فوجب أن يزول التحريم(1).

الترجيح:

والذي أراه وأرجحه هو القول بعدم جواز وطء الحائض حتى تغتسل، وذلك للآتي:

أولا: لا يرتفع حكم الحيض إلا بالاغتسال.

ثانيا: قوله تعالى: ?ولا تقربوهن حتى يطهرن ?؛ سواء بقراءة التخفيف أو التشديد؛ يدعمها قوله تعالى في نفس الآية : ?فإذا تطهرن?؛ فهي تدل على وجوب الاغتسال(2).

ثالثا: القياس على جواز الصوم والإحرام للحائض قبل الاغتسال بعيد؛ إذ لازال حكم الحيض باقيا؛ وإلا لجاز لها أن تقرأ القرآن.

أخيرا: البعد عن الشبهات، والأخذ بالأحوط، والله أعلم.

صفحة ٢٠