وبالعودة إلى ما جاء في الجامعين؛ فنجده كالآتي:
- يذهب الإمام الهادي في (الأحكام) إلى أن المسلم إذا أحيا أرضا موات(1) فهي له ولورثته؛ حيث قال: "وأرض أحياها رجل مسلم؛ فهي له ولورثته من بعده ، ويؤخذ منه فيها العشر" (2).
- بينما الإمام الهادي في (المنتخب) يجتهد ويقول بأن الأرض التي لا صاحب لها فهي للإمام؛ إذ قال: "إنما أمر الأرضين إلى الإمام إذا كانت الأرض لا صاحب لها" (3).
وهذا الفارق بين الكتابين نجده أيضا عند الإمام المؤيد بالله؛ فقال: "وأيما أرض أحياها رجل مسلم؛ فهي له ولورثته من بعده؛ ما لم يكن ملكها أحد قبله، وقال في (المنتخب): أمر الأرض التي لا مالك لها إلى الإمام" (4).
وكذلك هذا التباين بين الروايتين ذكره كل من الإمام ابن حمزة وابن المرتضى كالآتي:
- جاء النص في (الانتصار) كالآتي: "وهل يفتقر إلى إذن الإمام في إحياء الأراضي التي لم يملكها مالك قبل؟: فيه مذهبان: المذهب الأول: أنها غير مفتقرة في إحيائها إلى إذن الإمام، وهذا هو رأي الهادي في (الأحكام)... المذهب الثاني: أن لا يجوز لأحد إحياء هذه الأراضي إلا بإذن الإمام، وهذا هو رواية (المنتخب)" (5).
- وكان النص في (البحر) هو: "(الأحكام ن م ش فو) وللمسلم أن يستقل بإحياء موات لم يتقدم عليها ملك ولا تحجر ممن له ذلك... (خب ط ح ك) لا؛ إلا بإذن الإمام"(6).
صفحة ٩٣