وكان اختيار المذهب هو جواز أكل الذبيحة وإن ذبحت من القفا ؛ إن بلغ الذبح الأوداج؛ ما لم يكن الذبح من القفا استخفافا بالسنة الشرعية؛ فلا تحل الذبيحة عند ذلك(1).
المطلب الثاني لبس الرجل الحرير الممتزج
ما حكم لبس الرجل للحرير الممتزج بالقطن ونحوه؟
سبقت الإشارة في المبحث الخاص بالصلاة في الحرير الممتزج إلى قول الإمام الهادي في هذه المسألة، وتجنبا للتكرار؛ نورد ما تحتاجه هذه المسألة كالآتي:
جاء في (التحرير) ما نصه: "لا يجوز للرجال لبس الحرير المحض إلا في الحروب، فإن كان بعضه حريرا وبعضه ليس بحرير وما ليس بحرير هو الغالب جاز لبسه. وقال في رواية (المنتخب) : إذا كان نصفه حريرا ونصفه ليس بحرير جاز لبسه"(2).
وجاء في (شرح التجريد): "فإن كان الحرير دون النصف وكان ما سواه غالبا؛ جاز، وقال في (المنتخب): إلا أن يكون نصف الثوب قطنا ونصفه حريرا؛ جاز"(3).
كما جاء في (البحر): "ويحل المغلوب بالقطن ونحوه ، ويحرم الغالب إجماعا فيهما؛ إذ المغلوب كالمستهلك."مسألة" (الأحكام ط م)؛ فإن استويا حرم تغليبا للحظر (المنتخب) لا يسمى ثوب حرير؛ فلا نهي"(4).
وبالتالي؛ فأمامنا قولين، وهما:
القول الأول: يجوز لبس الرجال للحرير إذا كان الحرير أقل من النصف.
وهذا هو اختيار المذهب ومذهب الأحناف والمالكية، وقول للشافعية، وهو مذهب الحنابلة والأباضية، والظاهرية(5).
القول الآخر: إذا كان نصف الثوب حريرا؛ جاز لبسه.
صفحة ٧٥