القول الأول والثاني للإمام الهادي

Cabd Karim Wazzaf ت. 1450 هجري
119

القول الأول والثاني للإمام الهادي

تصانيف

- رأي الإمام الهادي في (الأحكام)؛ أن الدية في النفس وما دونها؛ تؤخذ أرباعا: فربع جذاع وربع حقاق وربع بنات لبون وربع بنات مخاض؛ قال: "تؤخذ الدية أرباعا في النفس وما دونها من الديات الموضحة فصاعدا: ربع جذاع(1) وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض(2)" (3).

- وأما في (المنتخب)؛ فالدية تؤخذ في الموضحة وفي السن أخماسا: جذعة وحقة وابنة لبون وابنة مخاض وابن مخاض، وفي الأصبع عشر من الإبل: جذعتان وحقتان وابنتا لبون وابنتا مخاض وابنا مخاض؛ يقول: "قلت: فما تقول في الأصابع من اليدين والرجلين؟.قال: كلها سواء، في كل إصبع عشر من الإبل". وقال: "قلت: فكم في كل سن؟؛ قال: خمس من الإبل". وقال: "في الموضحة خمس من الإبل" (4).

وقد أشار الإمام أبو طالب لهذه التباين بين الروايتين؛ حيث يقول: "تؤخذ دية الموضحة - فصاعدا - أرباعا، كما نص عليه في (الأحكام)، وفي رواية (المنتخب) قال: في الموضحة وفي السن خمس من الإبل، جذعة وحقة وابنة لبون وابنة مخاض وابن مخاض، وفي الأصبع عشر من الإبل، جذعتان وحقتان وابنتا لبون وابنتا مخاض وابنا مخاض" (5).

صفحة ١١٥