القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

الميرزا ابي القاسم القمي ت. 1231 هجري
76

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

الناشر

دار المحجة البيضاء، 2010

تصانيف

قانون

إذا تميز المعنى الحقيقي من المجازي ؛ فكلما استعمل اللفظ خاليا عن القرينة فالأصل الحقيقة ، أعني به الظاهر ، لأن مبنى التفهيم والتفهم على الوضع اللفظي غالبا ، ولا خلاف لهم في ذلك.

قانون وأما إذا استعمل لفظ في معنى أو معان لم يعلم وضعه له ، فهل يحكم بكونه حقيقة فيه أو مجازا ، أو حقيقة إذا كان واحدا دون المتعدد ، أو التوقف لأن الاستعمال أعم؟

المشهور الأخير ، وهو المختار لعدم دلالة الاستعمال على الحقيقة ، والسيد المرتضى على الأول لظهور الاستعمال فيه (1) ، وهو ممنوع.

والثاني : منقول عن ابن جني (2) ، وجنح إليه بعض المتأخرين (3) ، لأن أغلب لغة العرب مجازات (4) ، والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب وهو أيضا ممنوع ، ولو سلم فمقاومته للظن الحاصل من الوضع ممنوع.

__________________

(1) راجع «الذريعة» ص 10.

(2) بكسر الجيم وتشديد النون وسكون الياء وتخفيفهما ، كنية أبو الفتح عثمان بن جني ، ونقل عن سيبويه ان جني معرب كني وليس الياء للنسبة.

(3) وممن آل الى ما مآل إليه ابن جني وهو دلالة الاستعمال على مجازية المستعمل فيه ، المحقق جمال الدين الخوانساري في بحثه على المشتق. واستفهم ذلك من جملة كلام له في «حواشيه» على شرح «المختصر» وكأنه غير دال عليه.

(4) ودليل ابن الجني لأن أكثر اللغات مجازات فمنعه أيضا ، ورد عليه صاحب «الفصول» ص 41.

صفحة غير معروفة