القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

الميرزا ابي القاسم القمي ت. 1231 هجري
60

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

الناشر

دار المحجة البيضاء، 2010

تصانيف

(3) كالعضدي في شرح «المختصر» في طي قوله : ومنها صحة النفي في نفس الأمر. قال : وإنما قلت في نفس الأمر ليدفع ما أنت بانسان لصحته لغة. وأوضحه التفتازاني بقوله : وقيد بنفس الأمر لأنه ربما يصح النفي لغة واللفظ حقيقة كما في قولنا : زيد ليس احترازا عن مثل قولهم للبليد : ليس بإنسان ، ولا حاجة إليه (1) ، لأن المراد صحة سلب المعاني الحقيقية حقيقة ، والأصل في الاستعمال الحقيقة ، فالقيد غير محتاج إليه وإن كان مؤداه صحيحا في نفس الأمر.

وقد اورد على ذلك : باستلزامه الدور المضمر بواسطتين (2) ، فإن كون

__________________

للصحة زاعما أنه لولاه انتقضت علامة المجاز بنحو البليد ليس بإنسان بزعم أن الصحة أعم منها بحسب الصورة وبحسب نفس الأمر ، فمست الحاجة الى اعتبار هذا القيد في التعريف احترازا عن مثالهم المذكور.

(1) لا حاجة الى قيد نفس الأمر كما ذهب إليه المصنف ، وذلك لأن صحة السلب مجاز في السلب بحسب الصورة ، وحقيقة في السلب بحسب نفس الأمر ، فلفظ السلب عند الاطلاق لا يفيد إلا السلب الحقيقي إذ الأصل في الاستعمال الحقيقة لا المجاز.

صفحة غير معروفة