والنقل إما تواتر أو آحاد ، والآحاد لا يفيد اليقين ولو كان متواترا لاستوى الكل.
وفيه : أن التمييز بين الحقيقة والمجاز لا ينحصر في نص الواضع أو النقل عنه صريحا ، بل قد يعلم بوجود الخواص كما أشرنا. والخاصة موجودة فيها وهو التبادر كما بينا ، مع أنه لا دليل على وجوب تحصيل اليقين ، ولا يلزم استواء الكل في المتواتر لاختلاف الدواعي والموانع.
وحجة التوقف (1) : عدم ظهور المأخذ ، وقد عرفته.
__________________
(1) ذكر الغزالي شبه أرباب الوقف في «المستصفى» : 2 / 28 بعد أن قال : قد ذهب القاضي والأشعري وجماعة من المتكلمين إلى الوقف ، ولهم شبه ثلاث.
صفحة غير معروفة