القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
الناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
الميرزا القمي (ت. 1231 / 1815)الناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
وللمجمل بلفظ القرء ، ولم يمثل للنص.
وقال شيخنا البهائي رحمهالله في «زبدته» (1) : اللفظ إن لم يحتمل غير ما يفهم منه لغة فهو نص ، وإلا فالراجح ظاهر ، والمرجوح مأول ، والمساوي مجمل ، والمشترك بين الأولين محكم ، وبين الأخيرين متشابه.
ومثل الشارح الجواد رحمهالله للنص بالسماء والأرض ، وللظاهر في أواخر الكتاب بالأسد والغائط ، والصلاة بالنسبة الى اللغة والعرف والشرع على الترتيب.
وقال شيخنا البهائي في «الحاشية» (2) على قوله : لغة : أي بحسب متفاهم اللغة ، نحو : (له ما في السماوات وما في الأرض)(3).
فقوله : لغة ، قيد لقوله : لم يحتمل ، ويجوز أن يكون قيدا للفعلين معا (4). أما جعله قيدا للأخير أعني يفهم دون الأول فلا ، لقيام الاحتمال العقلي في أكثر النصوص ، انتهى.
ثم مثل في الحاشية (5) أيضا للظاهر والمأول بقوله تعالى : (وامسحوا برؤسكم وأرجلكم)(6). فحملها على المسح ظاهر ، وعلى الغسل الخفيف ، كما فعله في
__________________
(1) ص 55.
(2) على «زبدته» : ص 55.
(3) البقرة : 255 ، النساء : 171 ، يونس : 68 ، ابراهيم : 2 ، طه : 6.
(4) قال في الحاشية : أحدهما لم يحتمل ، والثاني يفهم. ووجه كون لغة قيدا للفعلين ، إما من جهة كونها معمولا لأحدهما ومعمول الآخر محذوف من جهة القرينة أو من باب إعمال المتنازعين في معمول واحد بناء على قول الفراء.
(5) على «زبدته» أيضا ص 55.
(6) المائدة : 6.
صفحة غير معروفة