225

قانون

الحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص مطلقا (1).

وأما الضد العام فيقتضيه التزاما (2).

وتوضيح المقصد يقتضي رسم مقدمات.

الاولى :

أو شرعا(3).

وأما العام فقد يطلق على أحد الأضداد الوجودية لا بعينه ، وهو يرجع الى الأول ، وقد يطلق على الترك إما بجعله عبارة عن الكف ، أو مجازا للمناسبة والمجاورة ، والمراد في هذا المبحث هو المعنى الثاني (4).

الثانية :

محل واحد(5). فوجود أحدهما يتوقف على انتفاء الآخر عقلا ، فالتوقف عقلي

__________________

(1) أى لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما.

(2) أي التزاما بينا بالمعنى الأعم.

(3) المضاد العقلي كالقيام بالنسبة الى القعود والنوم بالنسبة الى اليقظة وأمثالهما ، والمضاد الشرعي كإزالة النجاسة بالنسبة الى الصلاة ونحوها ، فإن كون أحدهما ضدا للآخر شرعي لا عقلي لإمكان اجتماعهما عقلا.

(4) وهو الضد العام بمعنى الترك لا المعنى الأول من الضد العام ، وهو أحد الأضداد الوجودية لا بعينه.

(5) كما حققه المدقق الشيرواني ردا على بعض المحققين.

صفحة غير معروفة