القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

الميرزا ابي القاسم القمي ت. 1231 هجري
103

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

الناشر

دار المحجة البيضاء، 2010

تصانيف

فالظاهر أن لكل شيء منها أسماء أخر ، ولا دخل في اشتراط شيء بشيء اعتباره في تسميته به (1). ومما يؤيد كونها أسامي للأعم ، اتفاق الفقهاء على أن أركان الصلاة هي ما تبطل الصلاة بزيادتها ونقصانها عمدا أو سهوا (2) ، إذ لا يمكن زيادة الركوع مثلا عمدا إلا عصيانا ، ولا ريب في كونها منهيا عنه ، ومع ذلك يعد ركوعا.

لا يقال : أن مرادهم صورة الركوع ، لا الركوع الحقيقي وإن لم يكن صحيحا ، فإن من انحنى في الصلاة بمقدار الركوع لأجل أخذ شيء من الأرض سيما مع وضع اليد على الركبة بحيث يحسب الناظر أنه قد ركع ، فلا يوجب بطلان الصلاة من أجل زيادة الركن ، فالمراد إطلاق الإسم في عرف المتشرعة حقيقة ، وهو لا يتحقق إلا مع كون الركوع اسما للأعم من الصحيحة.

واحتجوا (3) : بالتبادر وصحة السلب عن العاري عن الشرائط. وكون الأصل في مثل : «لا صلاة إلا بطهور» الاستعمال في نفي الحقيقة ، لأنه المعنى الحقيقي ، وفي الأولين (4) منع.

ولعل المدعي لذلك إنما غفل من جهة الأوامر ، فإن الأمر لا يتعلق بالفاسد ، وهذا فاسد لعدم انحصار محل النزاع في الأوامر ، فالأمر قرينة لإرادة الصحيحة ، وذلك لا يستلزم وضعها لها.

وأما قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلا بطهور» (5). فيتوجه المنع فيما ادعوه في خصوص

__________________

(1 و 2) وقد ردهما صاحب «الفصول» ص 49.

(3) القائلون بالصحيحة.

(4) أي في التبادر وصحة السلب منع.

(5) «تهذيب الأحكام» : 1 / 94 الحديث 144 ، «وسائل الشيعة» : 1 / 315 الحديث 829.

صفحة غير معروفة