القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

الميرزا ابي القاسم القمي ت. 1231 هجري
101

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

الناشر

دار المحجة البيضاء، 2010

تصانيف

والوجه الثاني : أن مع قطع النظر عن الشرائط أيضا ، قد يحصل الإشكال بالنظر الى ملاحظة الأجزاء ، فإن النقص في أجزاء المركب قد لا يوجب سلب اسم المركب عنه عرفا ، كما ذكرنا في الإنسان المقطوع الأذن أو الأصبع ، فالصلاة إذا كانت في الأصل موضوعة للماهية التامة الأجزاء ولكن لم يصح سلبها عنه بمجرد النقص في بعض الأجزاء ، فيتم القول بكونها اسما للأعم من الصحيحة ، فيرجع الكلام الى وضعها لما يقبل هذا النقص الذي لا يوجب خروجها من الحقيقة عرفا ، وذلك لا يستلزم كون الناقصة مأمورا بها ومطلوبة ، لأن مجرد صدق الإسم عند الشارع لا يوجب كونها مطلوبة له.

ويظهر الثمرة حينئذ (1) فيما لو نذر أحد أن يعطي شيئا بمن رآه يصلي ، فرأى من صلى ونقص طمأنينته في إحدى السجدتين مثلا ، أو لم يقرأ السورة في إحدى الركعتين ، فبر النذر بذلك لا يستلزم كون تلك الصلاة مطلوبة للشارع ومأمورا بها ، فكونها مصداق الإسم معنى وكونها مأمورا ومطلوبا يحصل به الامتثال معنى آخر ، إذ لا بد في الامتثال مضافا الى صدق الإسم كونها صحيحة أيضا ، ويتفاوت الأحكام بالنسبة الى الأمرين (2).

ويظهر الثمرة فيما لو أريد إثبات المطلوبية والصحة حينئذ بمجرد صدق الإسم فيما لو شك في جزئية شيء للصلاة ولم يعلم فسادها بدونه ، فعلى القول بكونها اسما للأعم يتم المقصود ، وعلى القول بكونها اسما للصحيحة التامة الأجزاء

__________________

(1) أي حين صدق الاسم عند الشارع ولم يكن مطلوبا له ، وهذا في الحقيقة ليس ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي ، بل سيشير فيما بعد الى ثمرته.

(2) أي كونها مصداق الاسم وكونها مطلوبا يحصل به الامتثال. هذا ويظهر ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي بملاحظة الأجزاء في مقابل ملاحظة الشرائط.

صفحة غير معروفة