قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله = مجمع الأصول
محقق
محمد بن مهدي العجمي (عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الكويت)
الناشر
دار إحياء للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
مكان النشر
الكويت
تصانيف
قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله
المطبوع قديما باسم (مجمع الأصول)
تصنيف
الإمام جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن بن أحمد
ابن عبدالهادي المقدسي الحنبلي
الشهير بابن المَبرَد
(ت: ٩٠٩)
﵀
تحقيق
محمد بن مهدي العجمي
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة - جامعة الكويت
1 / 1
بسم الله الرحمن الرحيم
باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله
الأصول المتفق عليها أربعة، وهي:
• الكتاب.
• والسنة.
• والإجماع.
• والقياس.
والمختلَف فيها ستة:
• شرع من قبلنا.
• والاستحسان.
1 / 75
• والاستصلاح.
• والاستصحاب.
• والاستقراء.
• ومذهب الصحابيّ.
1 / 77
ويشترك الكتاب والسنة في النسخ
وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه.
ويجوز إلى غير بدل.
وإلى بدل.
وبأثقلَ.
وأخفَّ.
والتلاوةِ دون الحكم.
وعكسه.
وكل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادِها بمثله.
والسنة بالكتاب.
والكتاب بمتواترها دون آحادها.
1 / 79
ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس، بل:
• بالنقل.
• وبدلالة اللفظ.
• أو بتاريخ.
• أو موت راوي أحدهما قبل إسلام الآخر.
1 / 81
ويشتركان في الأمر
وهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه.
ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادتُه.
وله صيغة تدل عليه.
وترد صيغة (افعل) لأكثرَ من عشرين معنى.
والأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب.
وبعد الحظر للإباحة.
وإذا صرف عن الوجوب احتُج به للندب.
والمطلق لا يقتضي التكرار.
والمعلق على علة يتكرر بتكررها.
ومقتضى الأمر المطلق الفورُ.
والأمر بالشيء نهي عن ضده.
1 / 83
والنهي عنه أمر بأحد أضداده.
والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به.
والأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم.
وإذا توجه إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره؛ حتى نفسه ﵇.
والأمر له يتناول غيره ما لم يقم دليل على التخصيص.
1 / 85
ويشتركان في النهي
وهو ضد الأمر.
والنهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده، وكذا النهي عنه لوصفه.
ويقتضي الفورَ والدوام.
1 / 87
ويشتركان في العام
وهو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهيَّة مدلوله.
والخاص، وهو ضده.
وينقسم اللفظ إلى:
• ما لا أعمَّ منه.
• وما لا أخصَّ منه.
• وما بينهما.
وله صيغة.
و(من) لمن يعقل.
و(ما) لما لا يعقل.
و(أين) للمكان.
و(متى) للزمان.
1 / 89
وتعم (من) و(أي) المضافة إلى الشخص ضميرَهما؛ فاعلا كان أو مفعولا.
والموصولات تعم.
والجموعُ المعرفة تعريفَ جنس.
والجموع المضافة.
وأسماء التأكيد.
واسمُ الجنس المعرف تعريفَ جنس.
والمفرد المحلى بالألف والام.
والمفرد المضاف.
والنكرة المنفية.
والنكرة في سياق الشرط.
والعام بعد التخصيص حقيقةٌ.
1 / 91
والعام بعد التخصيص بمبيِّن حجة.
والوارد على سبب خاص؛ العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.
ودلالة الإضمار عامة.
والفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته.
والفعل لا يعم أقسامَه وجهاتِه.
والمفهوم له عموم.
وجمع الرجال لا يعم النساء، ولا بالعكس.
ويعم (الناسُ) ونحوُه.
ونحو (فعلوا) و(المسلمين) مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا.
والخطاب العام كـ (الناس) و(المؤمنين) يتناول العبيد.
1 / 93
والتخصيص
قصر العام على بعض أجزائه.
وهو جائز؛ خبرا كان أو أمرا أو نهيا.
وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز.
وهو متصل ومنفصل.
المتصل:
• الاستثناء.
• والشرط.
• والغاية.
1 / 95
فالاستثناء
إخراج بعض الجملة بـ (إلا) وما قام مقامها؛ من: غير، وسوى، وعدا، وليس، ولا يكون، وحاشا، وخلا، من متكلم واحد.
ولا يكون من غير الجنس.
ويجوز في كلام الله تعالى، والمخلوقين.
وشرطه:
• الاتصال لفظا أو حكما.
• ونيته.
• ولا يصح إلا نطقا.
ويجوز تقديمه.
1 / 97
واستثناء الكل باطل.
وكذلك الأكثر.
ويصح في الأقل.
وإذا تعقب جملا متعاطفة عاد إلى جميعها.
وهو من النفي إثبات.
ومن الإثبات نفي.
والشرط مخصِّص.
والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء.
1 / 99
وأما التخصيص بالمنفصل
فيجوز بالعقل، والنص، والحس، سواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا.
والإجماع مخصِّص.
ويُخص العام بالمفهوم.
ويُخص العام بالقياس.
1 / 101
ويشتركان في المطلق والمقيد
والمطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.
والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه.
وإذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر.
وإن لم يختلف حُمل.
1 / 103
ويشتركان في المجمل والمبين
والمجمل اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء.
وهو إما في المفرد؛ كالقرء، أو في المركب.
ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان.
والمبيَّن يقابل المجمل.
والفعل يكون بيانا.
ويجوز كون البيان أضعفَ.
ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة.
1 / 105
ويشتركان في المفهوم
وهو مفهومان: مفهوم موافقة؛ بكونه موافقا للمنطوق في الحكم، ومفهوم مخالفة؛ بكونه مخالفا.
ومفهوم الموافقة حجة.
ودلالته لفظية.
وشرط العمل بمفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة.
وهو أقسام:
• مفهوم الصفة.
• ومفهوم الشرط.
• ومفهوم الغاية.
• ومفهوم العدد.
• ومفهوم اللقب.
1 / 107
ويشتركان في النص
وهو الصريح في المعنى.
والظاهر
وهو ما احتمل معنيين وكان في أحدهما أظهر.
واليقين
وهو الاعتقاد الجازم.
والمتردد بين شيئين؛ الراجح: ظن، والمرجوح: وهم، والمساوي: شك.
ويشتركان في المشترك
بكون الاسم الواحد لمسمَّيَيْنِ.
والمترادف
بأن يختلف الاسم ويتفق المعنى.
1 / 109
ويشتركان في الحقيقة
باستعمال اللفظ في وضعٍ أول، وهي لغوية، وعرفية، وشرعية.
والمجازِ
وهو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح، ولابد من العلاقة.
1 / 111