قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ابن مطهر الحلي ت. 726 هجري
8

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

1413 - 1419

مكان النشر

قم

بالبول، والبول في الصلبة، وقائما، ومطمحا (1)، وفي الماء جاريا وراكدا،والحد ث في الشوارع، والمشارع، ومواضع اللعن، وتحت المثمرة وفئ (2) النزال، وحجرة الحيوان، والأفنية، ومواضع التأذي، والسواك عليه، والأكل والشرب، والكلام - إلا بالذكر، أو حكاية (3) الأذان، أو قراءة آية الكرسي، أو طلب الحاجة المضر فوتها -، وطول الجلوس، والاستنجاء باليمين، واليسار (4) وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام، أو فصه منح جر زمزم، فإن كان حوله.

فروع أ: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه، وعندي: أن التيمم إن كان لعذرلا يمكن زواله فكذلك (5)، ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة.

ب: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء.

ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج (6) من غير المعتاد إذا صار معتادا.

د: لو استجمر (7) بالنجس بغير (8) الغائط وجب الماء وبه يكفي الثلاثة غيره.

صفحة ١٨١