============================================================
قال الباجي هذا وفاق لمذهبنا(1): القاعدة الثانية السبعون بعد المئة قاعدة: الخاص والأخص مقدم على العام والاعم الخاص والأحص مقدم على العام على الاصح.
والأعم.
كحوز الاشياء المشتركة وكمن وقعت في حجره سمكة من أهل السفينة، قال المالكية: هى له دون صاحب السفينة، لأن حوزه لها آخص من خوز صاحب السفينة.
ومن ثم قال ابن القاسم يصلي بالحرير دون النجس(2)، لأن اجتناب النجس خاص بالصلاة، فيقدم .
وقال مالك يأكل المحرم الميتة دون الصيد(3) ، .(3) (1) قال الباجى: " روى عن آبي حنيفة أنه قال : العورة على ضربين مغلظة، ومخففة، فالمغلظة هي القبل والدبر ، والمخففة سائر ما ذكرنا قيل هذا أته من العورة.
قال الإمام أبو الوليد: ليس بعيدا عندي هذا القول، وقد روى عن مالك في الواضحة ما يؤيده أنه قال : من صلى وفغذه مكشوف، فلا إعادة عليه " المنتقى، 248/1 (172) أصل هذه القاعدة عند القرافي في القروق، 205/1.
(2) انظر : المختصر الفقهى ، (لوحة 19 -ا)؛ التاج والإكليل، 498/1.
(3) لأن تحريم الميتة عام في المحرم وغيره، أما الصيد فهو خاص بحالة الإحرام ، فيقدم الصيد في الاجتتاب: انظر : التاج والاكليل، 234/3؛ مواهب الجليل، 234/3 .
صفحة ٤١٨