326

Qawacid

تصانيف

============================================================

وينبني (1) أيضا على رفع الحدث عن كل عضو أهو (2) بالفراغ منه أم بالاكمال (3)؟ ، وعلى أن الدوام كالابتداء أولا(4)4.

وقد عقدت في بعض ما كتبته فصلا حستا لمن أراده.

القاعدة الحادية بعد المئة قاعدة : الحرخج اللازم للفعل لايسقطه، كالتعرض اتواع الحرج إلى القتل في الجهاد؛ لانه قدر معه والمنفك إن كان غالبا فكذلك على المختار، وإلا فإن كان في المرتبة العليا، كخوف التلف بالفسل آسقطه، وإن كان في الدنيا، كبيع الماء بغير غبن فاحش لم يسقطه(5).

وما بينهما ملحق بما هو آقرب إليه اتفاقا واختلافا، فإن فرض الاستواء سلم الأصل فانتهض: (1) في :ت ( وبني) (2) في : ت ، س:( أو هو).

(3) انظر : القاعدة، رقم:( 54) (4) انظر : القاعدة، رقم:(56) (101) أصل هذه القاعدة في : الفروق، 118/1 119؛ الذخيرة، 339/1 - وانظر : قواعد الأحكام، 9/2 - 17؛ السيوطى، الأشباه والنظائر، ص 80 - 01؛ ابن نجيم ، الأشباه والنظائر، ص 82 83.

(5) في : ط، س:(يسقط)

صفحة ٣٢٦