============================================================
وعرفها ابن خطيب الدهشة فقال: (حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، لتتعرف أحكامها منه(1) وعرفها آبو سعيد الخادمي فقال : (ر حكم ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات "(2).
وهذه التعريفات وإن أطلقها بعضهم على القواعد الفقهية فهي في الاصل تعريف للقاعدة بمدلوها العام، ثم خصها بعض الفقهاء، لتعريف القاعدة الفقهية، والذي ييدو آن هذه التعريفات لايمكن جعلها تعريفا للقاعدة الفقهية لأمرين: - أن القاعدة الفقهية كغيرها من القواعد الأخرى لاتنطبق على جميع الجزئيات، وإنما هي حكم أغلبي؛ إذ أن كثيرأ من القواعد تشذ عنها بعض المسائل فتعد مستشاة منها، ولايقدح ذلك في كونها قاعدة(2)، فمثلا قاعدة "الضرر لايزال بالضرر" استثنى منها : رمي الكفار إذا تترسوا بأسرى المسلمين (4) (1) ابن خطيب الدهشة، " ختصر قواعد العلابي "، تحقيق: مصطفى محمود محمد، (رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقاتون ، جامعة الأزهر) ، 5/1.
(2) أبو سعيد الخادمي، منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق (مطبعة محرم أفندي البسنوي، )) ص25 (2) انظر : محمد الزحيلي، "القواعد الفقهية"، مجلة البحث العلمي والترات الإسلامي مركز البحث العلمى وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القرى، العدد الخامس (1402 ه/1403 ه)، ص 12 (4) انظر: جلال الدين السيوطى، الأشباه والنظائر، (مصر : مطيعة مصطفى البالبي الحلب 1378ه)، ص 87
صفحة ١٠٥