قواعد الأصول ومعاقد الفصول

صفي الدين عبد المؤمن القطيعي ت. 739 هجري
113

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

محقق

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تصانيف

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: زِيَادَةٌ، فَهِيَ نَسْخٌ (^١). [٢] وَإِنِ اخْتَلَفَ السَّبَبُ؛ كَالْعِتْقِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، قُيِّدَ بِالْإِيمَانِ وَأُطْلِقَ فِي الظِّهَارِ (^٢): فَالْمَنْصُوصُ لَا يُحْمَلُ (^٣)، وَاخْتَارَهُ ابْنُ شَاقْلَا، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ.

(^١) قال المجد فيما إذا اتحد الحكم والسبب: (فهذا لا خلاف فيه، وأنه يحمل المطلق على المقيد، اللهم إلا أن يكون المقيد آحادًا والمطلق تواترًا، فينبني على مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ؟ وعلى النسخ للتواتر بالآحاد، والمنع قول الحنفية). ينظر: العدة ٢/ ٦٢٨، الواضح ٣/ ٤٤٢، المسودة ص ١٤٦، كشف الأسرار ٢/ ٢٨٧، الإحكام للآمدي ٣/ ٤. (^٢) في (أ): الظاهر. (^٣) قال القاضي في العدة ٢/ ٦٣٧: (فهذا على روايتين: إحداهما: يبنى المطلق على المقيد من طريق اللغة، وقد أومأ أحمد ﵀ في رواية أبي طالب فقال: أحب إلي أن يعتق في الظهار مثله. وفيه رواية أخرى: لا يبنى المطلق على المقيد، ويحمل المطلق على إطلاقه، أومأ إليه أحمد ﵁ في رواية أبي الحارث فقال: التيمم ضربة للوجه والكفين، فقيل له: أليس التيمم بدلًا من الوضوء، والوضوء إلى المرفقين؟ فقال: إنما قال الله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾، ولم يقل: إلى المرفقين، وقال في الوضوء: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، وقال: ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، فمن أين تقطع يد السارق؟ من الكف. وظاهر هذا: أنه لم يبن المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء، وحمله على إطلاقه).

1 / 118