قواعد الأصول ومعاقد الفصول

صفي الدين عبد المؤمن القطيعي ت. 739 هجري
112

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

محقق

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تصانيف

• وَمِنْهُ: الْمُطْلَقُ، وَهُوَ: مَا تَنَاوَلَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ بِاعْتِبَارِ حَقِيقَةٍ شَامِلَةٍ لِجِنْسِهِ. - وَقِيلَ: لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى مُبْهَمٍ فِي جِنْسِهِ (^١). • وَيُقَابِلُهُ: الْمُقَيَّدُ، وَهُوَ: الْمُتَنَاوِلُ لِمَوْصُوفٍ بِأَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّامِلَةِ لِجِنْسِه؛ كَـ: ﴿رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾. • فَإِنْ وَرَدَ مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ: [١] فَإِنِ اتَّحَدَ الْحُكْمُ وَالسَّبَبُ؛ كَـ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» (^٢) مَعَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ» (^٣): حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ (^٤).

(^١) ينظر: أصول الفقه لابن مفلح ٣/ ٩٨٥، التحبير شرح التحرير ٦/ ٢٧١٢، كشف الأسرار ٢/ ٢٨٦، الإحكام للآمدي ٣/ ٣، البحر المحيط ٥/ ٦. (^٢) أخرجه أحمد (١٩٥١٨)، وأبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، من حديث أبي موسى ﵁. (^٣) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (١٧٠٢)، من حديث جابر ﵁ مرفوعًا، وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي، قال ابن عدي: (وعامة رواياته غير محفوظة). وأخرجه البيهقي (١٣٦٥٠) موقوفًا على ابن عباس ﵄، قال: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل». (^٤) قال القاسمي ﵀: (قال الإمام ابن تيمية ﵀ في تفسير سورة النور: لا بد من حمل المطلق على المقيد من أن يكون الحكم واحدًا، مثل الإعتاق، فإذا كان متفقًا في الجنس دون النوع؛ كإطلاق الأيدي في التيمم وتقييدها إلى المرافق في الوضوء: فلا يحمل، ولم يحمل الصحابة والتابعون المطلق على المقيد في قوله: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، قالوا: الشرط في الربائب خاص، وكذلك المسلمون لم يحملوا المطلق على المقيد في نصاب الشهادة، بل لما ذكر الله في آية الدَّين رجلًا وامرأتين، وفي الرجعة رجلين؛ أقروا كلًّا منهما على حاله؛ لأن سبب الحكم مختلف، وهو المال والبضع، وكما أن إقامة الحد في الفاحشة والقذف بها اعتبر فيه أربعة، فلا يقاس بذلك عقود الأثمان والأبضاع ا. هـ).

1 / 117