الْعِبَادَة، وعَلى أَنه ينفع أمه، أَو يُزَوّج وَلَده، وعَلى مُوَاصلَة الْأَهْل والأقارب، وعَلى رد الْأَمَانَات. قَالَ المُصَنّف: لما أَن كَانَ الْوَطْء مُوَاصلَة وَلَذَّة بعد مَوَدَّة ومؤانسة غَالِبا أعْطى مَا ذَكرْنَاهُ من الْإِحْسَان إِلَى من ذكرنَا فِي مَوْضِعه. وَكَونه وَطْء محرما بِكُل وَجه أعْطى - وطأه فِي الْبَلَد الْحَرَام عَلَيْهِ، ومشيه إِلَيْهِ - الْعَزِيز عِنْده كالكعبة عِنْد الْإِسْلَام، والقدس عِنْد الْيَهُود وَالنَّصَارَى، وَبَيت النيرَان عِنْد من يَعْتَقِدهُ، وَنَحْو ذَلِك، فأفهم وَقس عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا دلّ ذبح الْوَلَد على مَا ذَكرْنَاهُ قِيَاسا على قصَّة الْخَلِيل ﵇.
1 / 139