عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
ابن المبرد ت. 909 هجري3 - وتارة يقع على العين دون النفع : فيما إذا أوصى بالعين لشخص، وبالنفع لاخر. وفيما إذا أجرها ثم باع العين، وبين له أنها مؤجرة، ففي مدة الإجارة هي عين مملوكة لا يملك المشتري نفعها.
المالك يمنع من التصرف في مواضع: 1 - المحرم في الصيد.
2 - والموقوف عليه لا يتصرف في الموقوف بالبيع وما ينقل الملك.
3 - وسيد أم الولد ممنؤم من التصرف بما ينقل الملك.
4 - والراهن في س بعد قبضه.
5 - والمشتري في مدة الخيار.
المرأة على النصف من الرجل في مواضع :
صفحة ٩٥