عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
ابن المبرد ت. 909 هجري9 - التاسع: ما يقبل فيه شهادة الصبيان، وهو: في الجراح إذا لم يكن رجل، وشهدوا قبل التفرق عن حال التجارح.
على خلاف في ذلك.
10 - العاشر: ما يقبل فيه شهادة الفاعل على غير نفسه ، وهي: المرضعة. فإن الإمام أحمد نص على الاكتفاء (2 بشهادتها .
فعل غيره في الإثبات: على البت، وفي النفي: على نفي العلم.
واليمين تكون: إما على النفي، أو على الإثبات. ولا يجمع بينهما إلا في شيء واحد، وهو : اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن، فإنه يحلف كل واحد منهما يمينا يجمع إثباتا ونفيا4).
صفحة ٩٢