عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
ابن المبرد ت. 909 هجريبسنة إن كانت حرة، وأحد عشر شهرا إن كانت أمة. وإن عرفت ما رفعه لم تزل في عدة حتى يعود، وتعتد به.
6 - السادسة: امرأة المفقود : إن كان لغيبة ظاهرها السلامة لم تزل حتى يتيقن موته أو تمر عليه تسعون سنة من يوم ولد.
وإن كان ظاهرها الهلاك تربصت أربع سنين ثم اعتدت.
القتل أربعة أضرب: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أجري مجراه. والعمد تسعة أقسام.
64### | - الرابعة والستون: (في شروط القصاص واستيفائه]
شروط القصاص أربعة: 1 - أن يكون الجاني مكلفا.
2 - وأن يكون المجني عليه مكافئا للجاني .
صفحة ٨٤