ثم ينفصل عن المستحم بذكر الله تعالى والدعاء إليه، يقول:» اللهم حصن فرجي بالإسلام، وطهر قلبي من النفاق، وجسدي من النجاسات، و زوجني من الحور العين برحمتك يا أرحم الراحمين «(1).
فآداب الاستنجاء بالماء أيضا خمس، ...
--------------------
قوله أيضا خمس ... الخ: ظاهره أنها مغايرة لما تقدم مع أنها كلها معلومة من قوله: والمستحب في صفة استعمال الماء ... الخ، [فلو قال بدل قوله أيضا إذا لكان أظهر] (2)؛ ثم في جعله الاستنجاء بالشمال من الآداب نظر، لأنه جعله فيما تقدم من السنن (3)، ولكن الظاهر أنه [فرض بدليل أنه] (4) لا يجوز له الاستنجاء باليمين إذا لم يحصل في الشمال عذر، اللهم إلا أن يقال: المراد بالآداب ما يشمل الواجب والله أعلم؛ ويدل على أنه لا يجوز له ذلك عند صحة الشمال ما رواه صاحب الإيضاح -رحمه الله- من قوله - صلى الله عليه وسلم -:» إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ... الخ «(5)، وذلك لأن الأصل في النهي التحريم، لكن ظاهر كلام العدل يدل علىنه من الآداب فقط ولو مع صحة الشمال، والله أعلم (6).
__________
(1) - جاء نحوه في حديث طويل عن أنس قال:» دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين يديه إناء من ماء فقال لي: يا أنس أدن مني أعلمك مقادير الوضوء، قال: فدنوت منه عليه الصلاة والسلام، فلما غسل يديه قال: بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلما استنجى قال: اللهم حصن فرجي ويسر لي أمري، ... الخ «، (ابن حبان، المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين، 2/ 164).
(2) - زيادة من الحجرية.
(3) - وهذا في صفحة: ... .
(4) - زيادة من أ.
(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 28؛ والحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 29؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 306؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 21522؛ والدارمي: كتاب الأشربة، رقم: 2030.
(6) - أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني، العدل والإنصاف في أصول الفقه والاختلاف، 1/ 129.
صفحة ١٠٧