القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
الناشر
دار القلم
تصانيف
ومن النماذج المأثورة لتلك القواعد في عصر التابعين وقبل أن تتكون المذاهب الفقهية المشهورة، ما نقل إلينا من بعض أقوال الإمام القاضي شريح بن الحارث الكندي (76ه) (1) كقوله : "من شرط على نفلسه طائعا غير مكره فهو عليه" (2) قاعدة تسوغ الشروط الجعلية وهي في معنى مااذكرناه عن سيدنا عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- . ويدخل تحت مفهوم هذه القاعدة ما يسمى اليوم قانونا بالشرط الجزائي ، وبناء على ذلك الأصل المقرر يسلوغ الإلزام بغرامات معينة عند التأخير في مجال المقاولات التي يتم فيها عادة الاتفاق على مدة التسليم والفراغ من العمل.
ومن الأصول القضائية المروية عن الإمام شريح : "الناتج أولى من العارف" .
وعنى بالناتج من نتجت الدابة عنده أو نتجها هو، وبالعارف: الخارج الذي يدعي ملكا مطلقا دون النتاج. وإنما سمي عارفا لأنه قد كان فقده، فلما وجده عرفه(3) .
وكذلك قوله : "من ضمن مالا فله ربحه" (4) يمثل قاعدة في وجازة تعبيره ويمائل في المعنى القاعدة المشهورة : "الخراج بالضمان" التي هي نص الحديث النبوي.
ومنها ما روى الليث بن سعد(5) (175ه) عن خير بن نعيم(6) (137ه) أنه
ومحمد رواس قلعجي. الطبعة الثانية، (بيروت : دار المعرفة 1399 ه/1939م) : .41-37/3 (2) صحيح البخاري بشرح الكرماني: 55/12.
(3) انظر : المطرزي، المغرب (النون مع التاء) : 286/2، ومصنف عبد الرزاق 277/8 .
(4) وكيع بن حيان : أخبار القضاة: 319/2 .
(5) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث، المصري( فقيه وإمام مشهور، روى عن خير بن نعيم. انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب: 464459/8 .
(6) هو خير بن نعيم بن مرة الحضرمي، المصري، روى عنه الليث بن سعد وغيره: انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب: 179/3.
تنبيه : ورد اسمه في الرواية المذكورة في أخبار القظاة: 231/2 : جبير بن نعيم : فهذا تحريف لأنه لا يوجد من اسمه جبير من مشايخ الليث.
93
صفحة ٩٢