فروعا من أبواب شتى؛ والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل"(1) .
اما السيوطي -رحمه الله - فقد أبان هذا الفرق في الفن الثاني من كتابه الأشباه والنظائر في النحو" يقول: "مما اشتملل عليه الكتاب... في الضوابط والاستثناءات والتقسيمات، وهو مرتب على الأبواب لاختصاص كل ضابط ببابه وهذا هو أحد الفروق بين الضابط والقاعدة لأن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمع فروع باب واحد"(2).
وهذا ما جنح إليه أبو البقاء في "الكليات". قال بعد أن عرف القاعدة: لا "والضابط يجمع فروعا من باب واحد"(3).
ومنهم من لا يلاحظ هذا التدقيق والتفريق مثل النابلسي (1143ه) (4) في شرح الأشباه والنظائر إذ يقول : "قاعدة" : "هي في الاصطلاح بمعنى الضابط وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته"(5).
وكثيرا ما نجد الفقهاء والمؤلفين في الفقه الإسلامي يذكرون ضوابط فقهية قدا يخرج عن طوق الباحث إحصاؤها وتتبعها لكثرتها وتشتتها في مصادر الفقه .
ولعل أول من اعتنى بعرض الضوابط ووضظع المسائل في إطارها بصورة بارزة هو الإمام أبو الحسن علي بن الحسين السغلهي (461ه) في كتابه "النتف في الفتاوى".
(2) الأشباه والنظائر في النحو: 7/1.
(3) كليات أبي البقاء، فصل القاف، القسم الرابع : ص 48 .
(4) هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني الحنفي الدمشقي، ولد سنة 1050ه . وكان أستاذ الأساتذة في عصره، اشتهرت مصنفاته، وتداولها الناس، له في الأصول "خلاصة التحقيق في بيان التقليد والتلفيق" . المراغي، فتح المبين في طبقات الأصوليين: .126 125/3 (5) "كشف الخطائر عن الأشباه والنظائر"، "مخطوط"، و: 10 .
47
صفحة ٤٦