القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
الناشر
دار القلم
تصانيف
1 - قاعدة : "كل من لم يتوقف صحة الشيء على إذنه فلا أثر لمنعه، بخلاف عكسه، أي بخلاف من يتوقف وجود الشيء على إذنه، فإن منعه مؤثر في ابطاله..."(1).
2 - قاعدة : "الأموال الضائعة يقبضها الإمام حفظأ لها على أربابها"(2).
وليس فللك مما يشين الكتاب ويحط من قدره وما يمتاز به، من حسن الديباجة وجودة الصناعة في الترتيب، وجمع الشتات الكثير من كتب مختلفة ولكنها ملاحظة على المؤلف اقتضت طبيعة البحث الإلماع إليها.
وإليك بعض النماذج من القواعد: 1 - صدر كتاب "الطهارة" بقاعدة : "منشأ الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصلها تارة يكون بعد تعيين العلة وتارة قبلها"(3) ؛ اقتبسها من كتاب الأشبا والنظائر لابن الوكيل(4).
2 - ق: "الميسورلا يسقط بالممسور"(5).
3 - ق : "الرخص لا تناط بالمعاصي"(3).
4 - ق : "امن جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة وفعله، لم يحد وإن علم الحرمة، وجهل الحد أو العقوبة: حد"(7).
(2) ابن الملقن : المصدر نفسه، و: 207، الوجه الثاني؛ والسبكي : المصدر نفسه و: 135.
(3) ابن الملقن : "الأشباه والنظائر"، و:2.
(4) ابن الوكيل: "الأشباه والنظائر"، و: 3.
(5) ابن الملقن : "الأشباه والنظائره، و: 22، الوجه الثاني ، باب التيمم .
(6) المصدر نفسه، و: 42، باب صلاة المسافر.
(7) المصدر نفسه، و: 176، كتاب الحدود.
239
صفحة ٢٣٨