136

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

الناشر

دار القلم

تصانيف

وتفصح هذه القاعدة عن مدلول القاعدة المتداولة : "إعمال الكلام أولى من أهماله".

5 - "الذريعة قد لا تراعى مع العذر الظاهر".

مثل "من فاتته الجمعة فإنا نمنعه أن يصلي الظهر في جماعة، لئلا يكون ذلك ذريعة لأهل البدع؛ ثم يجوز ذلك لأهل العذر الظاهر كالمرضى والمحبوسين" (1) .

6 - "الحقوق لا يعتبر فيها الحرمة والمنزلة إلا الوالد في حق الولد"(2) .

و في هذا القرن السادس الهجري لما شرح بعض المصادر الفقهية الأصيلة أخذت القواعد في الاتساع، ونالت اهتمام الشارحين. ومنهم الإمام الكاساني (587ه) في "بدائع الصنائع"، فقد سار في هذا الشرح على نهج قويم في ربط الفروع بأصولها وظهرت براعته في إبراز القواعد في مواطن كثيرة من الكتاب، وتراه يشير إلى هذا الاتجاه في فاتحة الكتاب كما في النص الأتي : الغرض الأصلي والمقصود الكلي من التصنيف في كل فن من فنون العلم هو تيسير سبيل الوصول إلى المطلوب على الطالبين وتقريبه إلى أفهام المقتبسين.

ولا يلتئم هذا المراد إلا بترتيب تقتضيه الصناعة وتوجيه الحكمة وهو التصفح عن ااقسام المسائل وفصولها، وتخريجها على قواعدها وأصولها ليكون أسرع فهما وأسهل ضبطا، وأيسر حفظا، فتكثر الفائدة..." . وأجتزىء هنا ببعض الأمثلة فيما يلي: 1- "النادر ملحق بالعدم"(3).

2 - "الإشارة تقوم مقام العبارة"(4) .

3 - "ذكر البعض فيما لا يتبعض ذكر لكله"(5).

(2) المصدر نفسه: 310/2.

(3) بدائع الصنائع، (ط. القاهرة، مطبعة العاصمة): 1704/4.

(4) المصدر نفسه: 1792/4.

(5) المصدر نفسه: 1918/4.

145

صفحة ١٤٤