القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
الناشر
دار القلم
تصانيف
62 - "من قوي سببه: حلف واستحق" (1) .
63 - "من وجب عليه أحد شيئين يجهله بعينه : لزمه الإتيان بهما جميعا" (2) .
64 - "الواجبات لا يجوز الرجوع في شيء منها كالزكاة"(3) .
وعسى أن لا يكون من قبيل الاستطراد والإقحام في الموضوع أن أعرج قليلا على جانب من القواعد الأصولية البحتة التي نالت حظا وافرا في "التمهيد"، ومما لا شك فيه أنها ليست بوثيقة الصلة بموضوع البحث، ولكنها ليست بغريبة ولا بنادة عنه تماما لما بين علمي الأصول والفقه من ارتباط جذري عميق، وهنا اكتفي بذكر أمثلة منها: 1 - "كل أمر يأتي في الكتاب والسنة بعد حظر ومنع تقدمه، فمعناه: الإباحة لا غير". الا ترى أن الصيد لما حظر على المحرم، ومنع منه ثم قيل له بعد أن حل: اصطد إذا حللت : كان ذلك إباحة له في الاصطياد، لا إيجابا لذلك عليه قال الله عز وجل: {وإذا حللتم فاصطادوا(4)، ومثل ذلك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض)(5)، وهو كثير في القرآن، والسنة، والحمد لله وهذا أصل جسيم، فقف عليه"(6).
2 - "الفرائض لا تثبت إلا بحجة أو سنة لا معارض لها أو إجماع من الأمة" (7) .
وردت هذه القاعدة عدة مرات في الشرح مع تفاوت يسير في التعبير، وهي
(2) المصدر نفسه: 35/20.
(3) الحصدر نفسه: 113/2.
(4) سورة المائدة : الآية2.
(5) سورة الجمعة: الآية10.
(6) التمهيد: 217/3 218.
(7) المصدر نفسه: 226/9، وانظر: 213/15، 277/16، 133/19، 31/21.
130
صفحة ١٢٩