القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي ت. 1450 هجري
89

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

دمشق

تصانيف

أمثلته: أن من سلَّم في الظهر من اثنتين ظانًا أنه أتم، فتنفل بعدهما بركعتين، ثم تذكر أنه لم يتم، فإنهما تجزياه عن ركعتي الفريضة على مذهب مالك. الفائدة الثانية عشر: التخصيص والتقييد بالنية إن النية تخصص العام وتقيّد المطلق، وأكثر ما يكون ذلك في الطلاق والعتق واليمين، كان ينشئ طلاقًا أو يمينًا بلفظ عام، ويقصد بقلبه قصره على بعض أفراده. مثل أن يقول: نسائى طوالق، وينوي استثناء واحدة منهن، أو ينشئ شيئًا من ذلك بلفظ مطلق، ويقصد بقلبه تقييده بصفة أو شرط، مثل أن يقول لزوجته: أنت طالق، وهو ينوي أنها طالق إن خرجت من داره، فهذا مقبول ديانة عملًا بقاعدة "الأعمال بالنيات " أما من جهة القضاء والحكم فمنعه المالكية والشافعية وبعض الأحناف، والحنابلة في إحدى الروايات، وأجازه البعض الآخر من الأحناف والحنابلة في الرواية الثانية.

1 / 95