القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي ت. 1450 هجري
84

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

دمشق

تصانيف

فإحرامي بعمرة، أو من شوال فإحرامي بحج، فكان من شوال، صح، كما نقله، في (شرح المهذب) . ٣ - شك في قصر إمامه، فقال: إن قصر قصرت، وإلا أتممت، فبان قاصرًا قصر. ٤ - اختلط موتى مسلمون بكفار، أو شهداء، وصلى على كل واحد منهم بنية الصلاة عليه إن كان مسلمًا أو غير شهيد، صح. ٥ - عليه فائتة، وشك في أدائها، فقال: أصلى عنها إن كانت، وإلا فنافلة، فتبين أنها عليه، أجزأه، نقله في (شرح المهذب) عن الدارمي. ٦ - نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيًا لم يتلف، وإلا فعن الحاضر، فبان باقيًا أجزأه عنه، أو تالفًا أجزأه عن الحاضر. ٧ - أحرم بصلاة الجمعة في آخر وقتها، فقال: إن كان باقيًا فجمعة، وإلا فظهر، فبان بقاؤه، صحت الجمعة على ما اعتمده الشهاب الرملي وتبعه ولده الجمال الرملي رحمهما الله تعالى. الفائدة السادسة: النية ركن أم شرط اختلف أصحابنا الشافعية، هل النية ركن في العبادة أو شرط؟ فاختار الأكثر أنها ركن، لأنها داخل العبادة، وذلك شأن الأركان، واختار القاضي أبو الطيب وابن الصباغ أنها شرط وإلا لافتقرت إلى نية أخرى. والشيخان الرافعي والنووي عداها في الصلاة ركنًا، وقالا في الصوم: النية شرط الصوم، والمعتمد الأول، أي أنها ركن لا شرط. نعم أجرى العلماء النية مجرى الشروط في المسألة، وهي ما لو شك بعد الصلاة في

1 / 90