القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
الناشر
دار الفكر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
مكان النشر
دمشق
تصانيف
يبيناه لفظًا، ومنها: لو قال: أنت طالق، ثم قال: "أردت إن شاء الله " لم يقبل حتى يتلفظ بذلك، قال الرافعي: والمشهور أنه لا يُديَّن، ومنها: من همَّ بقول معصية، ولم يتلفظ به، لم يأثم ما لم يقل، فإن قال بعد الهمِّ أثم بها أيضًا.
الفائدة الثالثة: زمن النية
أي وقتها، فهو أول العبادات ونحوها، ففي الوضوء عند غسل الوجه، وفي
الصلاة بالهمزة من التحرم، ويستمر إلى تمام التحرم، والمختار أنه تكفي المقارنة العرفية بأن يُوجد النية كلها، أو بعضها في أول التكبير، أو آخره، بحيث يعد مستحضرًا للصلاة، قال السبكي: ومن لم يقل به وقع في الوسواس المذموم.
وخرج عن ذلك صور لا تجب فيها مقارنة النية لأول العبادة، أي فتصح النية قبل الشروع في العبادة.
١ - الصوم: يجوز تقديم نيته على الفجر لعسر مراقبته، ثم سرى ذلك إلى أن وجب، فلو نوى مع الفجر لم يصح في الأصح.
قال الزركشي: "ليس لنا ما يمتنع مقارنته، ويجب تقديمه إلا الصوم، والصحيح أنه عَزْم قام مقام النية ".
٢ - الزكاة: تصح نيتها قبل الشروع في الدفع للفقراء في الأصح للعسر قياسًا على الصوم، وكذلك الكفارة، والفرق بينهما وبين الصلاة حيث لا تجزئ إلا في أولها.
أنه يجوز تقديمها عن وقت وجوبها، فجاز تقديم نيتهما بخلاف الصلاة.
٣ - جمع الصلاتين في السفر؛ حيث تكون نية الجمع في أولاهما، ولو كانت في
1 / 82