تقدم، لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره، أو تزيد عليه.
(اللحجي ص ٤٢، الروقي ص ٣٠١) .
ويؤيد هذه المستثنيات القواعد التالية:
١ - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما.
(م/ ٢٨) .
٢ - يجوز اختيار أهون الشرين (م/ ٢٩) .
٣ - درء المفاسد أولى من جلب المصالح (م/ ٣٥) .