240

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

دمشق

تصانيف

٤ - تمنع النساء من المساجد لصلاة الجماعة إذا حصلت مفسدة.
(الدعاس ص ٢٨) .
٥ - إذا استشهد الجُنُبُ فالأصح أنه لا يغسل، لأن الشهادة تمنع الغسل، والجنابة توجبه، فيقدم المانع.
(اللحجي ص ٥٧) .
٦ - لو ضاق الماء أو الوقت عن سنن الطهارة حرم فعلها.
(اللحجي ص ٥٧) .
٧ - جرح الجاني جرحين عمدًا وخطأ، أو مضمونًا وهدرًا، ومات بهما، فلا قصاص، لأن الخطأ والهدر يمنعان القصاص.
(اللحجي ص ٥٧) .
٨ - لو كان ابن الجاني ابن عم لم يعقل، فلا يشارك في دفع الدية.
(اللحجي ص ٥٧) .
٩ - يمنع الزوج من قربان زوجته الحائض، فالحيض يمنع، والزوجية القائمة تقتضي الإتيان، فيقدم المانع (الدعاص ص ٢٨) .
١٠ - يمنع الراهن من بيع الرهن ما دام في يد المرتهن، لأن ملكية الراهن تقتضي نفاذ بيع الرهن، وتعلق حق المرتهن يمنع نفاذ البيع بدون رضا المرتهن، وقد تعارضا، فيقدم المانع.
(الدعاس ص ٢٨) .
١١ - يمنع أحد صاحبي الطوابق السفل أو العلو في الأبنية من عمل يضر بالآخر دون إذنه، لأن حقه التصرف بملكه، وهو مقتضٍ، وتعلق حق الجار مانع، فيقدم.
(الدعاس ص ٢٨، الزرقا ص ٢٤٤) .
١٢ - أقر المريض مرض الموت لوارثه ولأجنبي بدين أو عين مشتركًا على الشيوع بطل فيهما.
(الزرقا ص ٢٤٤) .
١٣ - لو ضمَّ ما لا يحل بيحه كالخنزير إلى ما يحل بيعه في صفقة واحدة يفسد البيع (الزرقا ص ٢٢٤) .
١٤ - يمنع الموجر من التصرف في العين المأجورة بما يمسُّ حق التاجر، تقديمًا
للمانع، وهو حق المستأجر.
(الزرقا ص ٢٤٤) .

1 / 246