182

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

دمشق

تصانيف

٥ - من ثبت عليه دين، وانشغلت ذمته به، وشك في مقدار الأداء، فلا يبرأ إلا بما تيقن أداءَه.
(اللحجي ص ٢٩) .
٦ - من نسي صلاة من الصلوات الخمس، ولم يتيقن عينها، فتلزمه الصلوات الخمس لتبرأ ذمته بيقين من الصلاة التي نسيها، والباقي نوافل.
(اللحجي ص ٢٩) .

1 / 188